رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بالزاوية الحمراء

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين بمنطقة الزاوية الحمراء، لقيامهما بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء على كميات من البضائع منها، وحرر محضر بالواقعة. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة ، من شريك بإحدى الشركات ومدير مبيعات بذات الشركة، بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على كمية من البضائع " مواد غذائية " عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية وقيامهم بدفع جزء من قيمة تلك البضائع ، والإتفاق معهم على دفع باقى المبلغ المتبقى على دفعات ، إلا أنهما إكتشفا تعرضهما لواقعة نصب بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة

(3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بالقاهرة).

 

عقوبة النصب فى القانون

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

 فيما تنص المادة 338 على أن كل

من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة