عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

3 إبريل الحكم فى دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

بوابة الوفد الإلكترونية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 3 أبريل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطيه الصادرة قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة التاريخ

قبل 1 أكتوبر 2006.

 

تنص المادة الأولى من قانون التجارة الجديد على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".

 

وتنص المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".