رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

6 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية مواد الإجازة فى قانون العاملين

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة بجلسة 6 فبراير.
وأقيمت الدعوى التى رقم 47 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة .
وتنص المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة، على أن "يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
15يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية

بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب فى جميع الاحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة الى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إلية العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.