عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة المواطنين بالبساتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة آخر في اتهامهم بانتحال صفة ضباط الأمن الوطني لسرقة المواطنين في البساتين.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي،  وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.
 
وكشف أمر الإحالة  قيام المتهمين "عبد الرحمن .م ، ومحمد .ج ، وأحمد .ع ، ومحمد . س،  وشريف م"، بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه "ناصر.أ"، بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله فتوجهوا للمكان الذي يخلد فيه المجني عليه وآخران بإحدى الشون وأيقاظهم من سباتهم مدعين زورا انتمائهم لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ما بث الرعب في نفوسهم وأنصاعوا طيعا لرهبتهم فاصطحبوهم داخل إحدى المركبات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبلغ المالي، وذلك حال كونهم أكثر من شخصين وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا أبيضا مخبىء «مطواة».

 

- حددت المواد 155، 156، و157 من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

- وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير

أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

- كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

- وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".