رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة حيازة سلاح ناري في المرج

سلاح ناري
سلاح ناري

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته سلاح نارى في منطقة المرج، ووجهت النيابة للمتهم "م.ا" يعمل حدادا، حيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" بدون تصريح، بدائرة قسم المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال لمحل الواقعة، تبين وجود المتهم يحمل سلاح ناري "فرد خرطوش"، فتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم.

ونص قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما

نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما
نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)، (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).

 

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية، أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى، وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أوإصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.