عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة متهم بسرقة سيدة بالإكراه في 15 مايو للمحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

أحالت نيابة التبين، عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة 15 مايو، وتحرر محضرًا بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغصا يفيد بضبط (هاتف محمول " مجهول المصدر" - سلاح أبيض "كتر" – سماعة – حقيبة يد) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة حقيبة (إحدى السيدات) بالإكراه تحت تهديد السلاح المضبوط بحوزته حال سيرها بدائرة قسم شرطة 15 مايو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو

الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.