رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استدعاء مُجري التحريات في ضبط عصابة الشرطة المُزيفة بروض الفرج

ضبط متهمين- أرشيفية
ضبط متهمين- أرشيفية

كلفت نيابة روض الفرج، اليوم السبت، باستدعاء مُجري التحريات في واقعة ضبط عاطلين متهمين بانتحال صفة رجلي شرطة وسرقة المواطنين لسماع أقواله.


وتبين من التحقيقات، أنه تم المتهمين ضبط وبحوزتهما «طبنجة صوت ومبلغ مالي»، أثناء استيقافهما وتفتيشهما مواطنين بدائرة القسم والاستيلاء منهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامهما بأنهما رجلا شرطة.

وأقر المتهمان خلال التحقيقات، بإيهامهما المواطنين بأنهما رجلا شرطة للاسيتلاء منهم على مبالغ مالية، وأن السلاح لتنفيذ المخطط وإقناع المواطنين أنهما من الأمن.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

 

وكان المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، قد أوضح عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

 

وتابع أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

 

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى

والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية

أو الجوية في الأحوال الآتية:


أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.


ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

وأضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.

 

وجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.