رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف عالج قانون المرور الجديد عدم تراخيص السيارات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألزم قانون المرور الجديد ، قائدى السيارات قبل الحصول على رخصة القيادة بتوافر اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، للحد من حوادث الطرق والكشف عنهم بشكل دورى، وساهمت الحملات المرورية من الحد منها نظرا لأن هناك العديد من سائقى السيارات تلجأ الى المواد المخدرة ليستكمل مواصلة القيادة لمدة 3 أيام متصلة مثل ساقى النقل الثقيل  .

 

ونص القانون فى المادة الخامسة عن جواز سحب السيارة المحتجزة، وجاء نصها: "تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفى حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة".

 

 

وشرحت المادة السادسة من القانون بأنه "يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض مدير إدارة المرور تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير المركبات والمشاة عند الضرورة، وله أيضًا اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطرق داخل المحافظة منعا لتكرار الزحام المرورى التى تسببه تلك المركبات و يتم نشر الخدمات المرورية المتواجدة بالمكان لسحب الكثافات.

 

 

وأقرت المادة 46 من قانون المرور ، أنه من سلطة إدارات التراخيص داخل وحدات المرور الامتناع عن إعطاء رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة بسبب معين، أو أثناء قيادة المركبة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب من الأسباب أو الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.