عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تحريات مكثفة حول اتهام سيدة بالتنمر على طفل بمدينة 6 أكتوبر

حبس متهم أرشيفية
حبس متهم أرشيفية

تكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات فى واقعة تداول مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت، لسيدة متهمة بالتنمر على طفل يحمل جنسية دولة أفريقية، من خلال إجباره على غسيل قدميها، وتدخين السجائر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيدة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

 

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو لسيدة تظهر به وبصحبتها طفل يحمل جنسية دولة أفريقية، تصوره خلال تدخين السجائر، وغسل قدميها، وتبين أن الطفل ابن جارة السيدة التى تسجل مقطع الفيديو، مطالبين بسرعة القبض عليها، فتم تحديد هوية المتهمة بالتنمر على الطفل وضبطها، وتبين أنها تقيم بمدينة 6 أكتوبر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:

 

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي،

بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

 

- عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

- تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

- مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.