عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحكمة الإدارية تنهي الجدل حول قضية الإضراب في مؤسسات الدولة

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية

المحكمة الإدارية تنهي الجدل حول قضية الإضراب في مؤسسات الدولة لأنه يهدم العديد من المبادئ التى يقوم عليها القانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإدارى.

 

وقالت المحكمة أن الإضراب يخالف مبدأ رئيسى وأساسى فى القانون الإدارى وهو مبدا سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وما قد ينجم عنه من تعطيل المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المتعاملين مع الإدارة على حد سواء.

 

كما أن الاضراب يؤثر على عملية تنظيم وسير المرافق العامة فى الدولة، والقضاء على ديمومة سيرورة المرافق العامة بصفة منتظمة والمساس بالحياة العامة فى المجتمع والدولة، وأن أى خلل أو اضطراب فى السير الحسن للمرافق العامة سيؤدى إلى شلل وتوقف الحياة العامة.

 

واوضحت أن الاضراب يضر بمصالح الشعب فى الحصول على خدماته واشباع رغباته فى الأمن والتعليم والصحة والعدل، فتتوقف المرافق العامة عن العمل  خاصة وأن هناك طرقا أخرى  متعددة رسمتها مبادئ القانون الإدارى للحصول على الحقوق والمطالب مثل التظلم الإدارى وسلطة الإدارة فى سحب القرار أو تعديله، وحقه فى ولوج طريق التقاضى بدلا من اللجوء للعنف الوظيفى عن طريق الإضراب . 

 

كما يخالف الإضراب قاعدة التدرج الرئاسى وما تفرضه من واجب الطاعة واحترام أوامر الرؤساء حيث يقوم المضربون خلال اضرابهم واحتلاهم أماكن رؤسائهم داخل المرافق العامة بالاعتصام فيها بإحلال سلطتهم محل سلطة الرئيس الإدارى مهدرين واجبات الوظيفة، وذلك من شأنه إهدار مبدأ التدرج الرئاسى فبدلا من إلزام المرؤوس بأوامر الرئيس الإدارى فسوف يفرض المرؤوسون إرادتهم عليه، وفى ذلك مساس بالطابع العام للوظيفة العامة التى تختلف فى جوهر مقوماتها عن الوظائف الخاصة فى عقود العمل . 

 

ويخالف الإضراب فى المجال الوظيفى ثالثا قاعدة أن الوظيفة العامة تكليف باَداء خدمة عامة، فالوظيفة العامة لا تنشأ بقصد شغلها بعدد من الموظفين وتقرر لهم عددا من المزايا الوظيفية بل لأنها تنشأ بهدف تزويد المرافق العامة بالوسائل التى تمكن تلبية الحاجات العامة للجماهير، لذا فإن كافة المزايا الممنوحة للموظفين العموميين مقررة فى الأصل لصالح الوظيفة ذاتها ومن يشغلها وليس لصالح الموظفين أنفسهم، ومن ثم فإن الإضراب داخل المرافق العامة يعد صورة

من صور الاستغلال غير المشروع للمال العام المخصص لاَداء الخدمات العامة للمواطنين . 

كما يخالف الإضراب مبدأ العلاقة التنظيمية واللائحية لمركز الموظف العام  وهو المبدأ المتفق  عليه فى الفقه والقضاء الإداريين على مستوى العالم فى الدول ذات النظام اللاتينى التى تأخذ بنظام القضاء المزدوج ومؤداه أن الموظف العام فى مركز لائحى وتنظيمى يحق معه للسلطة العامة أن تتدخل بإرادتها المنفردة بتعديله أو إلغائه فى أى وقت تشاء دون أن يكون للموظف العام الادعاء بثمة حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها طالما أن ذلك تعبيرا منها عما تتطلبه مصلحة المرفق العام , والإضراب من شأنه دخول المضربين عن العمل الوظيقى فى مفاوضات مع السلطة العامة لتعديل   مراكزهم اللائحة أو التنظيمية وهى نتيجة شاذة تأباها طبيعة المرافق العامة وما تقوم عليه من حسن اختيار موظفيها لتقديم خدمات للشعب .

جاء ذلك فى حيثيات الحكم  الصادر بفصل ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد من الخدمة وهم (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى و (ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر و( ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة .