8 أغسطس الحكم بدعوى تفسر عدم خضوع العلاوات الخاصة لأية ضرائب أو رسوم
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بتفسير المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، لجلسة 8 أغسطس للحكم، وذلك فيما تنص عليه من أنه: "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم"
وكانت الدعوى رقم 58 لسنة 40 منازعة تنفيذ جديدة، طالبت بالاستمرار فى تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمي 1 و2 لسنة 33 قضائية تفسير، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية ( الدائرة الأولى الاستئنافية) فى الدعوى رقم 655 لسنة 2014 م.س بنى سويف.
وفسر القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمى 1 و2 لسنة 33 قضائية تفسير، نص كل من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، ونص