القضاء الإداري- امتناع الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل يشكل قرارا إداريا
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 18462 لسنة 72، المقامة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري -الادارة العامة للتوثيق - عن إلغاء التوكيل العام الصادر من المدعي للمدعي عليها الأولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصـروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة ، إن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاً التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكلياً.
وأضافت المحكمة في حيثياتها الوكالة قد تكون عامة ، وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لا بد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع.
ولفتت المحكمة، إلى أن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند