النقض توضح اختصاصات مجلس القضاء الأعلى
أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى.
جاء في حيثيات الحكم أنه من النص في المادة ٧٧ مكررًا (١) من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤، على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من...".
وفى المادة ٧٧ مكررًا (٢)، من القانون سالف الذكر على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون...".
ويدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه