عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

٤يناير الحكم في عدم دستورية المادة ٦٨من قانون التعاون الزراعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

وكان هاشم على ماهر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية إنتاج وتربية وتسمين الدواجن قد أقام دعواه التى حملت رقم 93 لسنة 26 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.

 وتنص المادة 68 على أن "تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

 

(1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

 

(2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى.

 

(3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها

السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.

 

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.

 

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

 

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

 

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى هذه المادة.