رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عدم قبول دستورية دعوى بطلان فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمةً الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

 

وأقام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات أحدى كبرى شركات المقاولات فى مصر والشرق الأوسط الدعوى التى حملت رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق ادارية عليا وحكم محكمة القضاء الإدارى رقم 31638 لسنة 60 ق ادارى القاهرة.

يشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما تضمن الحكم عدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".