رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإدارية العليا ترسي مبدأ إلزام المؤسسات العلمية بقبول ذوى الإعاقة

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا


أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم" مبدأ قضائيا حديث ، بشأن حظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وقضت المحكمة بالغاء قرار مدرسة خاصة رفضت قبول طفله مصابة "مُتلازمة داون"بعدما قضت فصلين دراسيين ، وعندما انتقلت للصف الثالث الابتدائي رفضت المدرسة دخولها ادعاء انها تحتاج الى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة.
 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الطفل قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعيه وصحية ونفسيه تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع ، كما أن له الحق في التربية والتعليم ، و التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

 

وأضافت الحيثيات  أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي ، وبنظامالتدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين ، وتكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

 

وأوضحت المحكمة أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة شمل " تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المُساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية مُتكافئة مُناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها، ويُحظر حرمان أيٌ من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة.

 

واستندت المحكمة الى أن دستور 2014 كفل - بشكلٍ خاص - حقوق الأطفال ذوي الإعاقة كونهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، فأوجب علي الدولة تأهيلهم ودمجهم في هذا النسيج دون إقصاء، وهو ما أكد عليه قانون الطفل حين أوجب تحقيق المٌساواة بين الأطفال عامة ، وحظرالتمييز بينهم لأي سبب، ومنها الإعاقة

 

واطمأنت المحكمة لما انتهي إليه تقرير الخبرة والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض " مُتلازمة داون " ، و أثبت قُدرتها علي المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء ، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم ولا تحتاج إلي أية احتياجات استثنائية ، وماأوصي به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية.

 

لذلك قضت المحكمة ، بإعادة قيد الطفلة المصابة " بمتلازمة داون " بالمدرســـة المطعون ضدها ، وبالصف الدراسي السابع ، المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية ، والتى بلغت 12 عاما.

صدر الحكم  برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح أحمد هلال ، د.محمد القفطي ، عاطف محمود خليل نواب رئيس مجلس الدولة ، وبحضور د. مجدي المتولى مفوض الدولة.