عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام وزير الداخلية بدفع 100 ألف جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

كتب ـ أحمد راضي:


قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن إقامة عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة وبتاريخ ١٦/١١/٢٠٠١ صدر قرار مساعد وزير الداخلية منطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية والتي قضت بجلسة ١٨/١٢/٢٠٠٢ بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية منطقتي القناة وسيناء بتاريخ ١٦/١١/٢٠٠١ فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغ مالي وما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة ١٢/١٢/٢٠٠٥ برفض الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٤٩ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
أضافت المحكمة أن الطاعن أسس طلب التعويض علي أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيا وأدى به للانزواء والانطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وقد أضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في ١/٨/٢٠٠٢ برتبة العميد بسبب هذا القرار.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار صدر في ١٦/١١/٢٠٠١وبتاريخ ١/٨/٢٠٠٢ تم إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش برتبة

العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٩٣٨ لسنة٢٠٠٢ فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوي رقم ٢٢١٨٤ لسنة ٥٦ ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة ٤/٧/٢٠٠٤ وتأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ١٦٩٤٥ لسنة ٥٠ق ع بجلسة ١٦/٥/٢٠٠٧ ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لم يكن سببا فى إنهاء خدمته بالإحالة إلي المعاش برتبة العميد ومن ثم فإنه لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فإن إلغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الإدارة يعد جبرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار أن التعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء - الأمر تري معه المحكمة أن إلغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد إزالة كافة الآثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.