رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إجراءات رادعة للدولة لمروجي الشائعات عن الكورونا

 

تستمر قنوات الإخوان التحريضية في حربها ضد مصر، والتى اعتمدت فيها هذه المرة على إثارة الشائعات من خلال منصات التواصل الاجتماعي التى تعتبر بيئة خصبة لنشر الأخبار المغلوطة وايضاً التحريض ضد الدولة .

 

فلم تكف الجماعة من خلال أبواقها الإعلامية، عن نشر الأخبار الكاذبة بشأن اعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر فضلاً عن دعواتها التحريضية لخروج المواطنين وإثارة اللغط بشأن اعداد الوفاة وكذا بيانات وزارة الصحة.

 

وفي مواجهة هذة الحرب الشرسة إتخذت الدولة عدد من القرارات ،للقضاء على محاولات الفوضي، فقد أعلنت رئاسة الوزراء عن عقوبات لمن يروج إشاعات حول فيروس كورونا المستجد، وهى الحبس لمدة عام أو غرامة حتى 20 ألف جنيه لمن تورط في نشر الشائعات ، كما أن عقوبة تزوير بريد إلكتروني هو الحبس 3 أشهر أو غرامة حتى 30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية.

 

وحول ترويج الشائعات، قالت دار الإفتاء المصرية، إن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، يعتبر "إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة، فعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تحمّلها الإنسان على عاتقه".

 

كما  ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قرابة 15 متهمًا بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، 

 

وأعلنت النيابه العامة،التصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة فى تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية

 

و تضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن

100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب."

 

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن

خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر، "المادة رقم 188" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن

خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر.

 

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى وقت سابق، توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر" لترديدها أخبارًا كاذبة حول الفيروس، واستقر المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية التى دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.