رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون العمل الجديد.. تحت قبة البرلمان

بوابة الوفد الإلكترونية

تحقيق - حمدى أحمد: - اشراف: نادية صبحى

 

حجم قوة العمل 29.3 مليون عامل فى 2017

المشتغلون 26 مليوناً

المتعطلون 3.3 مليون

42.3% من العاملين فى الحضر و57.7% فى الريف

49.2% من المتعطلين فى الحضر و50.8% فى الريف

 

 

فى خطوة جديدة وبناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إنجاز قانون العمل الجديد، انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون ووافقت عليه، ومن المقرر تحديد موعد لمناقشته وإقراره فى جلسة عامة للبرلمان قريباً.

ويعتبر قانون العمل من أهم القوانين فى الدولة، لأنه يهم قطاعاً كبيراً من المواطنين يقترب من 26 مليون عامل، سواء فى القطاع العام أو الخاص، وينظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال، ويضع حقوق وواجبات العامل، وشروط فصله من العمل.

ويتضمن مشروع القانون الجديد مواد مستحدثة تم وضعها لأول مرة فى قوانين العمل المصرية، أهمها عدم فصل العامل إلا بموجب حكم قضائى من المحكمة العمالية المتخصصة، فضلاً عن إلغاء توقيع العامل على استمارة 6 عند التعيين، وهو ما كان يستغله صاحب العمل فى الهروب من دفع حقوق ومستحقات العمال عند تصفية شركته أو فصلهم تعسفياً.

ورغم إيجابية وتطور مشروع القانون الجديد بنسبة تقترب من 70%، فإن هناك بعض التخوفات لدى العمال، بسبب عدد محدد من المواد التى طالبوا بضرورة تعديلها وإعادة إجراء حوار مجتمعى بشأنها قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب.

ووفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم قوة العمل خلال عام 2016 بلغ 28 مليوناً و934 ألف شخص، مقابل 28 مليوناً و431 ألفاً فى 2015، بزيادة 503 آلاف شخص بنسبة 1.8%.

وانقسمت القوى العاملة طبقاً للنشرة الإحصائية إلى فئتين، المشتغلين والمتعطلين، وقد بلغت نسبة المشتغلين فى مصـر 87.5% من إجمالى قوة العمل بـ25 مليوناً و31 ألف عامل، فى حين بلغ عدد المتعطلين 3 ملايين و603 آلاف متعطل.

أما أبرز مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الرابع والأخير لعام 2017، فأظهرت أن حجم قوة العمل، التى تشمل عدد المتعطلين والمشتغلين معاً 29.3 مليون فرد، منهم 26 مليون فرد مشتغل، 42.3% منهم بالحضر، و57.7% بالريف، و3.3 مليون فرد متعطل، 49.2% منهم بالحضر، و50.8% بالريف.

 

وزير القوى العاملة: القانون يتضمن مزايا متعددة.. وإقراره قريباً

 

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مجلس النواب سيحدد قريباً موعد جلسات مناقشة قانون العمل الجديد بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه.

وأضاف «سعفان» أن القانون الجديد يتضمن عدة مزايا، منها أن فصل العامل لن يتم إلا من خلال المحكمة العمالية نتيجة تحويل أوراقه إليها بعد ارتكاب أى مخالفة من مخالفات الفصل المنصوص عليها فى القانون.

وحول مادة إنهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل، أوضح وزير القوى العاملة، أنه ناقش أصحاب الأعمال فى هذه المادة وأكدوا أن العامل الذى سيؤدى عمله بكفاءة لا يمكن الاستغناء عنه، بل سيتمسكون به ويحصل على مزايا أكبر، وفى نفس الوقت، العامل أصبح من حقه التقدم باستقالته فى أى وقت طالما أنه يرى مصلحته فى مكان آخر، ولذلك رأى أصحاب الأعمال أنه طالما أن العامل من حقه ترك العمل فى أى لحظة وقد تكون حرجة، فإنه يحق لهم فصله وإنهاء خدمته فى حالة إخلاله بواجباته وأعماله المكلف بها وفى هذه الحالة يحصل على كل مستحقاته المالية.

وبخصوص تنظيم حق الإضراب، أشار «سعفان» إلى أن الدولة حافظت على حق المجتمع فى حالة إضراب العمال، لأننا لا نحافظ على مصلحة فئة قليلة على حساب فئات كبيرة من المجتمع، مدللاً على ذلك بعدم وجوب إضراب عمال المخابز، الذين لا غنى عنهم فى المجتمع وفى حالة إضرابهم سيلحقون الأذى والضرر بفئات كثيرة.

ويسمح القانون بالإضراب السلمى عن العمل للعمال للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية وضرورة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، بينما حظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين.

وأكد وزير القوى العاملة أن القانون الجديد لا تشوبه عدم الدستورية، وتم عرضه على مجلس الدولة وأقر كافة المواد الخاصة به، لافتاً إلى أن من أهم إنجازات القانون الجديد والتى تقضى على سلبيات القانون القديم، إلغاء شرط توقيع العامل على استمارة 6 عند التعيين، ووجوب استيفاء توقيع وموافقة الجهة الإدارية على الاستمارة قبل تنفيذها لأى عامل.

 

تخوفات عمالية.. وتهديدات بالطعن أمام المحكمة الدستورية

 

أما شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فقال إنه لا يمكن أن ننكر الإيجابيات فى قانون العمل الجديد، التى تتراوح ما بين 65 إلى 70% من مواده، وخاصة إلغاء استمارة 6 وتقديم الاستقالة فى مكتب العمل.

وأضاف «خليفة» أنه رغم إيجابيات القانون الجديد، فإن هناك بعض المواد التى يجب مراجعتها وصياغتها بشكل أدق، ومنها المواد 41 و42 و129 و82 و69، فضلاً عن وجود بعض التخوفات من جانب العمال.

وأوضح أن التخوفات تشمل إهمال العمالة غير المنتظمة فى القانون واقتصار ذكرها فى مادتين فقط هما 31 و32، بإنشاء صندوق للعمالة دون معرفة العائد من خلالها، رغم اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه الفئة كثيراً، ومناداته بضرورة التأمين عليهم اجتماعياً وصحياً.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، «القانون الجديد يشهد استمرار وكالات التشغيل بشكلها السيئ، حيث سمح لها بإمكانية الحصول على خط إنتاج، وهو ما يعنى ضياع حقوق العمال، لأن هذه الوكالات تعمل على تشغيل العمال من الباطن فى شركات أخرى غير المتفق عليها وبالتالى تهدر حقوق العمال».

وأشار «خليفة» إلى أن المادتين 41 و42 قد يشوبهما عدم الدستورية، ففى المادة 41 يسمح القانون لشركات التشغيل بالعمل والتوظيف بشروط من الوزير المختص، وفى المادة 42 يحظر عليها الحصول على أموال مقابل التوظيف وفى نفس الوقت يسمح لبعض منها الحصول على أموال فى بعض الحالات.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن عقد العمل لا بد أن يكون دائماً وبدون مدة محددة، وهذا بالفعل موجود فى القانون بالمادة 69، ولكن الحكومة أضافت إليها ويجوز أن يكون لمدة محددة لا تقل عن عام فى حالة موافقة العامل وصاحب العمل، ما يعنى أننا فتحنا الباب لاستغلال أصحاب الأعمال لهذه المادة وتعيين العمال بعقود مؤقتة دائماً وعدم الالتزام بالجزء الأول من المادة وهو ما يجب أن يلتزموا به فى الأساس.

ولفت إلى أن القانون وضع بعض الشروط المطاطة لفصل العامل، منها الإضرار بكرامة العمل، ولم يتم توضيح معنى ومفهوم هذه الكرامة، فهى كلمة مطاطة وتفتح الباب للفصل التعسفى، فضلاً عن استمرار حق صاحب العمل فى فصل العامل وإنذاره قبلها بشهرين، أو دفع أجر شهرين، فى المادة 129 وهى مادة غير دستورية.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وزير القوى العاملة بإعادة الحوار المجتمعى حول القانون ومراجعة هذه المواد قبل الموافقة عليه بشكل نهائى من مجلس النواب، لأنه فى حالة رفض ذلك، سنقوم بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

«اتحاد العمال»: يعزز «الأمان الوظيفى» فى القطاع الخاص

 

مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،

قال إن أهم مكاسب قانون العمل الجديد التى يجب الحفاظ عليها وعدم تعديلها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، مواد الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف البدوى، أن هذه المواد تتمثل فى استمرار مادة عدم فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المتخصصة، وليس صاحب العمل ليعطى ضماناً أكثر للعامل، إضافة إلى المادة الخاصة بإلغاء استمارة 6 والتوقيع عليها من جانب العامل عند التعيين، للحفاظ على حقوق العمال.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر: «نرجو من النواب فى الجلسة العامة ألا يعدلوا هذه المواد لأنها المكاسب الحقيقية للعامل من هذا القانون، أما بقية المواد فمن الممكن مناقشتها باستفاضة فيما بعد ومن الممكن تعديلها».

 

«أبوخضرة»: يضمن حقوق 5 ملايين عامل باليومية

 

فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن قانون العمل الجديد ألغى استمارة 6 ليكون فصل أو استقالة العامل بمكتب العمل، كما أتاح الحق لعمال القطاع الخاص فى الحصول على إجازات مساوية لعمال القطاع الحكومى، مشيراً إلى أنه إذا كان يعمل بشكل مؤقت ومر عليه 6 سنوات لا بد من تثبيته بقوة القانون.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن القانون جعل حل المشاكل والخلافات بين العامل وصاحب العمل من خلال المحاكم العمالية التى تتولى التحقيق فى شئون العمل فى دوائر خاصة قائمة بذاتها، ترفع أمامها القضايا أو الشكاوى الخاصة بالعمال ضد صاحب العمل، ويتم البت فيها خلال شهر.

وفيما يتعلق بعمال اليومية، أشار أبوخضرة إلى أن القانون أتاح لهم مهلة شهراً للتوجه لأقرب مكتب عمل تابع لمسكنهم لتسجيل بياناتهم ومن خلال هذا التسجيل سيتم تدريبهم وتأهيلهم مجاناً لمدة ستة أشهر على حرفتهم فى مراكز التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تسمح بإنشاء قاعدة بيانات لهذه العمالة التى يقدر عددها بنحو 5 ملايين عامل لا تعرف الدولة عنهم شيئاً، ولهم حقوق عليها يجب إلزام أصحاب الأعمال بها.

وأوضح أن المرأة العاملة حقوقها مكفولة أيضاً فى هذا القانون، مثل حقها فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة، وعندما تعود للعمل تحصل على ساعة راحة، كما أن انتصار القانون الحقيقى للعامل تحقق فى الشق الخاص بالتأمين الذى يكون على الراتب الحقيقى، وليس جزءاً منه، كما كان يحدث من قبل، ولذلك فالقانون يتلافى السلبيات التى كانت تؤرق العامل، لكى يحقق التوازن بين الطرفين، كما يوفر لصاحب العمل أيضاً حقوقه، مثل محاسبة العامل عند إتلاف معدات عمله فيتم محاسبته طبقاً للقانون وكذلك عند إفشاء إسرار العمل لجهة منافسة.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «هذا القانون مكمل لقانون الاستثمار، لأن أى مستثمر يبدأ مشروعه الجديد سوف يسأل عن عمالة مؤهلة مسجلة على قاعدة البيانات الرسمية ولها حقوق تكفلها الدولة وعليهم أيضا واجبات منصوص عليها فى هذا القانون».

 

أبرز مواد القانون

 

- يلغى مشروع القانون الجديد، ما يعرف بـ«استمارة 6»، لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.

- حرص على توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل.

- يسهم فى تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

- ينص على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات.

- يتضمن زيادة قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه.

- ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلاً من ثلاث نسخ بالقانون القديم.

- تضمن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

- نص على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاماً ولذوى الإعاقة.

- محو شرط الإجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند فى القانون الجديد الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل «85%» من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل «78%» من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل «75%»، بديلاً عن ثلاثة أشهر بدون أجر.