عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الشيوخ" يجدول رسوم التصالح على مخالفات البناء على 5 سنوات وفائدة 7%

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

 

 اقرأ أيضًا: الإسكندرية تشهد أولى المعسكرات التدريبية لمشروع "مودة"

 

 

 جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون التي تنص على:

 

 تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

 

 ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

 ويجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدًا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

 ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة

بالمخالفات محل الطلب.

 

 ووافق المجلس على المادة (8):

 

 اسثناء من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها من دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

 

 وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرارًا، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة من دون إجراء المعاينة، لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.