رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

من حق المحكوم عليه طلب تغيير محل المراقبة

بوابة الوفد الإلكترونية

 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

ويتضمن مشروع القانون استبدال المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت المراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة.

وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى يقيم بها، وذلك بعد التحقق

من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه، أما المادة الثانية، فتقضى بأن يستبدل بعبارة «للمحافظ أو المدير» عبارة «لمدير الأمن» الواردتين بالمادتين (8) و(9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظى «البوليس» و«بوليس» لفظى «الشرطة» و«شرطة»، أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين، فيما تأتى المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945.