رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المادة "55" بقانون الأوراق المالية تثير خلافا في اقتصادية النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل البت فى تعديل نص المادة (55) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بسبب الخلاف بين الأعضاء.

 

وقال رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن التوازن لا يعنى إفقاد الجهات دورها فى الرقابة، وحذر النائب محمد بدراوى من إصدار تشريعات تُحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.

ووافقت اللجنة على نص المادة 33 والتى نصت على أن يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المُعد من الهيئة لهذا الغرض، وأن يكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة وذلك وفقا للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة

المالية.
 
كما وافقت اللجنة على نص المادة 52 والتى تنص على أنه فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التفليسة أو أى طرف ذى مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.