رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريعية النواب تقر تعديلات قوانين الجهات والهيئات القضائية

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة،  علي مشروع قانون بشأن قانون هيئة النيابة الإدارية، رقم 117 لسنة 1958، وهيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، والقضاء العسكري  رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

جاء ذلك  في اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، حيث مشروع القانون المقدم بشأن هذه القوانين، ترجمة لنصوص التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل الماضي، حيث تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، واستبدال مشروع القانون المقدم من الحكومة نص المادة (35) بالنص الآتي:

"يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يخص قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) النص الآتي:

"يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يتعلق بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تضمن مشروع القانون أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) النص الآتي: "يُعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية،حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يخص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، أضاف مشروع القانون مادة برقم (55) نصها الآتي: "يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين

حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من المادة (44)، حيث جاء النص كالتالي: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

كما استبدل مشروع القانون نص المادة (119) فقرة أولى من قانون السلطة القضائية بالنص التالي: "يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل".

وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".