رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل تقارير تشريعية النواب عن إسقاط عضوية بشر والهواري

بوابة الوفد الإلكترونية

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، السبت المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، نظر لتحرير شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بقرابه 34 مليون جنيه.

وتضمن التقرير، أن النائب خالد بشر أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء على ذلك أحكاما قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذي حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلى المجلس لإسقاط العضوية  وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكه للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري الأمر الذي يمثل خروجا على التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية، وكذلك المبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك وفق الخطابات المقدم من كل من محافظ البنك المركزي وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، الذي أحالهم رئيس المجلس للجنة لدراستها.

وأكد التقرير أن الخطابات المقدمة للجنة تضمنت صورا من الأحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق، وكذا صورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد على النحو المبين بالقضايا أرقام"42782 لسنة 2013...28731لسنة 2014...13304 لسنة 2016 و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي"، فيما تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسوية مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث.

ورأت اللجنة أنه مما لاشك فيه أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلف هي دليل على أن النائب استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد شرط حسن السمعة أيا كان مآل تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية، وأن الأوراق كشفت عن حصول النائب على مبالغ مالية من المصرف المتحد- كقروض- وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33 مليونا وتسعة عشرة ألفا وسبعمائة وستون جنيها مصريا، وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه، تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات.

كما رأت أيضا أن المصرف أرفق مع الأحكام إقرارا من النائب موقعا منه بتاريخ 18 يناير 2017 بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف قبله بإجمالي 44.3 مليون جنيه، ورأت أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعه الحسنة، وتفقد الثقة والاعتبار، ولا يجب أن يسمح للنائب ياستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، ومن ثم توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا إلى المادة 110 من الدستور، مطالبة بتطبيق أحكام الدستور والقانون بشأنه.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، السبت المقبل، تقريـر لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن أثر الحكـم النهائي الصــادر حضوريًا من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة

– ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية، الذي أوصى بإسقاط العضوية.

وتضمن التقرير أن الحكم النهائي الصادر حضوريا بجلسة 23 فبراير 2017 من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيدة النائبة سحر الهواري، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول.

 وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة التى صدر بشأنها الحكم بأنه إبان كونها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصرية حسب ما هو ثابت بالحكم، وبمشاركة آخرين فى تاريخ سابق على أكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية، واتفقوا فيما بينهم وتواطأوا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، وإمعانا فى التدليس قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة، وتحصلوا على عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتوطؤ مع مسؤلي البنك، مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة على نحو أضر بالدائنين.

كما تضمن بأنهم أيضا تلاعبوا فى أصول الشركة وتحميلها ضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف فى أموالها، كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بالتزاماتها، مما قضى معه بإشهار إفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس على النحو المبين بالأوراق.

ورأت اللجنة فى التقرير أن هذا الحكم القضائي نهائي، وصدر حضوريا، وهو عنوان الحقيقة، ومن ثم النائبة فقدت أحد الشروط اللازمة للعضوية، ألا وهي الثقة والاعتبار، بحسبان أن كل حكم بعقوبة يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور.