رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الوفد" ترصد كل ما تريد معرفته عن تعديلات معاشات الوزراء والمحافظين

بوابة الوفد الإلكترونية

 يُصوِّت مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، نداءً بالاسم، على مشروع قانون خاص بمعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، ورئيسى مجلس النواب والوزراء، وذلك بتعديلات على بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والمحافظين ونوابهم.

 مشروع القانون المطروح للتصويت، نداءً بالاسم، يثير العديد من التساؤلات لدى المواطنين والمتابعين للشأن البرلمانى، وهو الأمر الذى تحاول "بوابة الوفد" الرد على هذه الاستفسارات، حيث مشروع القانون من أجل  تطبيق العدالة، وأن يتضمن ضوابط حاسمة لمعاش المسئولين الكبار في الدولة، ويفرق أيضًا بين المسئولين الذين يقضون مدة زمنية كبيرة، وآخرين يقضون مدة زمنية أقل، حيث لا يجوز أن يحصل وزير، أو محافظ، قضى ستة أشهر في الخدمة على معاش مساوٍ لوزير، أو محافظ قضى 5 سنوات، ومن ثم سيكون المعاش بحسب مدة سنوات الخدمة، وسيحدد ذلك وفق اللائحة.

كما أنه لا يجوز توريث المعاش الخاصة بالعمل في الوزارة، أو المحافظة، خصوصًا أن من يشغل مثل هذه الوظائف تتاح له فرصة الجمع بين معاش وظيفته الأساسية، التى كان يشغلها منذ بدء عمله، مثل ضباط الجيش والشرطة وأساتذه الجامعات وغيرهم، ومن ثم لن يتم توريث هذا المعاش فور إقرار القانون.

 طرح التوصيت على مشروع القانون، نداءً بالاسم، يأتى لكون هذا القانون سيتم تطبيقه من 24 من أبريل الماضى، وهو تاريخ العمل بقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين حتى الحد الأقصى، وتم تطبيقه على الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إبان الاستعدادات لتشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

 نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ونصها "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي: "يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قُضيت في المنصب".

 كما نصت المادة على أنه: "يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس

مجلس النواب، أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية، أو العجز الكلي الإصابي، فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

كما نصت المادة على أنه في حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة، وفقًا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

كما نصت المادة على أن تتحمل الخزانة العامة المعاش المستحق، وفقًا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب، أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وبحسب المادة، لا يجوز في جميع الأحوال، أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، التي تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقًا لهذا القانون، أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُلغى المادتان "الرابعة مكرر، والخامسة مكرر" من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.