عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعطل

النائب أسامة شرشر
النائب أسامة شرشر

كتب - محمود فايد:

 

تأخير الإصدار يطيح بالصحفيين والإعلاميين خلف القضبان بقضايا النشر.. وخلافات أوضاع الصحافة الإلكترونية والحبس قائمة

 

لا يزال تنظيم الصحافة والإعلام، وأوضاع العاملين بهما، من أهم تحديات الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية، بعد حالة الفوضى التى انتشرت وسيطرت على وسائل الإعلام «صحافة مرئية ومطبوعة وإلكترونية»، منذ 2011، ودخول استثمارات كثيره فيها، مما جعلها سوقاً حرة ومفتوحة دون أى ضوابط متواكبة مع التطورات، مما استدعى التفكير لدى الدولة المصرية نحو تنظيم هذه المهنة بتوجهات ورؤى وأفكار جديدة تحافظ على المهنة دون استمرار الفوضى.

التفكير فى الضوابط، ووضع حد للتجاوزات، كان نابعاً من الحكومة، من خلال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذى تعاون بصفته رئيساً للحكومة مع الجماعة الصحفية نحو إعداد تشريع موحد ينظم أوضاع الصحافة والإعلام، وعقدت مئات الجلسات بتوافق بين الجماعة الصحفية والحكومة، وتم الخروج بقانون تحت مسمى «قانون الإعلام والصحافة الموحد»، وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، إلا أنه رأى ضرورة أن يتم فصل القانون إلى قانونين، الأول منهما تحت عنوان قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وفحواه الهيئات الإعلامية الثلاث «المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام».

القانون الثانى جاء بعنوان «تنظيم الصحافة والإعلام»، وهو المنوط به وضع الضوابط الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، وتنفيذ مواد الدستور بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وحظر الرقابة على الصحف، وتقنين وضع الصحافة الإلكترونية، وأيضاً آليات عمل الصحف القومية والجمعيات العمومية، والعقوبات الخاصة بمخالفات العمل بهذا القانون.

البرلمان المصرى نجح فى إقرار القانون الأول الخاص بالتنظيم المؤسسى، الذى على أثره عمل على إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث، ويمارسون عملهم بشكل فعال الآن، إلا أن القانون الثانى لا يزال بمناقشات البرلمان، حيث لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، والذى يشهد خلافات حادة وترهلات فى المناقشة، خاصة أن يتم مناقشته بشكل سرى بالبرلمان، حتى الآن دون حضور الصحفيين المختصين بمتابعة أعمال البرلمان.

هذا القانون الذى يعد «مربط الفرس»، فى تنظيم أوضاع الصحافة والإعلام، يدخل قرار به العام فى المناقشات بأروقة البرلمان، ومن فترة لأخرى يتم وقف هذه المناقشات بحجج متعلقة بمخاطبة الحكومة بأمور خاصة بالدستور وأيضاً رؤى تطوير ماسبيرو وغيرها من الملفات التى أخرت إصدار القانون، وهو الأمر الذى ذكره د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأكيده على ضرورة صدور قانون تنظيم الإعلام والصحافة فى أقرب وقت، وضرورة أن تسرع فيه لجنة الإعلام ليكون جاهزاً، وليكون له دور أيضاً فى مواجهة التجاوزات التى تحدث من بعض الإعلامين والصحفيين.

بالتوازى مع توجهات رئيس المجلس د. على عبدالعال، بضرورة صدور القانون لمواجهة التجاوزات، كانت الجماعة الصحفية على موعد من المطالبة بالإسراع فى إصدار هذا القانون، بعد إشكاليات الحبس الاحتياطى للصحفيين، على ذمة قضايا نشر، والتى كانت متعلقة بالإعلامى خيرى رمضان، وأيضاً صحفية ومصور بالإسكندرية، إبان قيامهما بأداء عملهم فى عمل تحقيق صحفى عن ترام الإسكندرية، وتم حبسهما احتياطياً على ذمة القبض عليهم، وهو الأمر الذى يخالف الدستور إلا أن القانون لم يتضمن حتى الآن هذه الرؤى ومن ثم النيابة العامة تقوم بتنفيذ القانون.

إشكاليات الحبس الاحتياطى والحبس، للصحفيين فى قضايا النشر، كانت من التحديات الكبيرة التى خاضت بشأنها الجماعة الصحفية معارك كبيرة من أجل الحصول عليها فى الدستور الجديد، ومن ثم لا يزال أبناء المهنة يتم حبسهم فى قضايا النشر دون الاعتداء بالدستور، وهو الأمر الذى يتطلب الإسراع بالقانون وإصداره حتى يتوقف حبس الصحفيين فى قضايا النشر، بالإضافة إلى هذه الرؤى إشكاليات الحبس فى القانون الجديد محل جدل، بين الحكومة والبرلمان، حيث يرى الأعضاء ضرورة أن يلغى الحبس نهائيا فى قضايا النشر بدون أى ضوابط، فى ظل مطالب الحكومة بأن يكون الحبس فى قضايا النشر فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى وهو ما يعتبره النواب أنه أمر مطاط.

النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، يختلف مع رئيس اللجنة بشأن ضرورة الحوار المجتمعى حول القانون من أبناء الجماعة الصحفية، وضرورة أن تتم دعوة ممثلين لأبناء المهنة من أجل التشاور فى المواد ذات الخلافات والخاصة بآليات الحبس الاحتياطى ووجود كلمات مطاطة فى المواد المتعلقة بها، خاصة أن الدستور نص على عدم الحبس فى قضايا النشر.

وأكد «شرشر» أن مناقشة القانون بشكل منغلق، أمر لا يعطى صورة إيجابية عن الوصول إلى أفكار إيجابية بشأن هذا القانون، حيث المناقشات تتم بشكل منغلق، ومن ثم كان من الواجب أن يتم الحوار وإتاحة الفرصة لأبناء المهنة لحضور المناقشات للوصول إلى أفضل الرؤى والتعرف على المواقف التى تخدم الجماعة الصحفية، حيث هذا القانون مهم بشكل إيجابى ولابد أن يكون قانوناً توافقياً وليس محل خلاف.

ولفت عضو لجنة الإعلام، إلى أن إشكاليات أوضاع الجمعيات العمومية فى القانون محل خلاف، حيث هناك رؤى فى قانون الحكومة بإلغاء دورها الفعال، ومن ثم كان لابد من استطلاع آراء أبناء المهنة فى ذلك، مشيراً أيضاً إلى أوضاع الصحافة الإلكترونية والتى لم يتحدث عنها القانون بشكل تفصيلى، وضوابط عملها، وأوضاع المواقع الإخبارية، وآليات تقنينها قائلاً: «القانون به ألغام تضر بالجماعة الصحفية ولابد من حوار واضح».

من ناحيته يرى النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن المناقشات التى تتم بشأن القانون، تتم من نواب البرلمان وهم فى الأساس صحفيون وإعلاميون، ويعملون من أجل الوصول إلى أفضل الرؤى والأفكار الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام بما يخدم أبناء المهنة بأكملها دون أى تمييز.

ولفت وكيل لجنة الإعلام إلى أن القانون تضمن وضع آليات وتقنين الصحافة الإلكترونية، وضابط العمل بها، وتمت دعوة الجهات المختصة والحكومة بمناقشات القانون، من أجل أن يكون قانوناً توافقياً دون أى خلاف، مشيراً إلى أن آليات ضوابط الصحافة الإلكترونية والعمل بها سيتضمنها القانون، بعد أن تم ضم بعد المواد المقدمة من قانون أحد النواب لقانون الحكومة.

وبشأن الحوار حول القانون وإتاحة الفرصة للصحفيين للتقدم بأفكارهم وآرائهم قال عبدالقادر: «بالفعل تمت مخاطبة الجميع وفق القانون والجهات المسئولة عن الصحافة والإعلام فى مصر من أجل التعرف على رؤيتهم وأفكارهم

وموقفهم من القانون حتى يتم بشكل متوافق».

وأكد «عبدالقادر» أن المادة مثار الخلاف المتعلق بالحبس فى قضايا النشر تم حسمها بتوافق جميع الأعضاء حيث المادة تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إلا فى 3 حالات «التمييز بين المواطنين والعرق والأمن القومى والخوض فى الأعراض»، مؤكداً أن اللجنة استقرت فى النهاية لعدم الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر دون ربطه بأية حالات، لأن تلك العبارات مطاطة.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون النقابة وإدخال تعديلات الصحافة الإلكترونية ومن ثم إمكانية انضمام العاملين بالمواقع للنقابة قال عبدالقادر: «قانون تنظيم الصحافة لم ولن يتطرق لذلك خاصة أن أمر الالتحاق بنقابة الصحفيين أمر متعلق بقانون القانون وليس قانون تنظيم الصحافة»، مشيراً إلى أنه من الوارد أن تتقدم النقابة بمشروع قانون يتضمن ذلك إلا أن هذا الأمر متعلق بالنقابة ومجلسها دون أى علاقة بالبرلمان.

وفى لقاء بين المراسلين الأجانب الشهر الجارى والكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، قال: «الحبس فى قضايا النشر ممنوع بحكم الدستور ومكتسب دستورى وليس منحة من أحد، والقانون الآن بلجنة الإعلام والدور عليها فى إقرار القانون من أجل إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر وفق الدستور»، مؤكداً أن ما يروج بشأن حبس الصحفيين فى مصر غير منضبط، والأمر ليس ظاهرة كما يصوره البعض فى الصحافة الأجنبية، مؤكداً أن حالتى الإسكندرية وخيرى رمضان، لا تمثلان ظاهرة لحبس الصحفيين مقارنة بأعداد العاملين فى المجال الذى يقارب 60 ألفا بالصحافة والإعلام.

ويتضمن مشروع القانون 127 مادة مقسمة على ستة أبواب الباب الأول يتعلق بالتعريفات والأحكام العامة والباب الثانى خاص بالمؤسسة الصحفية والباب الثالث الوسيلة الإعلامية، فيما اختص الباب الرابع بالمؤسسات الصحفية القومية، والخامس يتعلق بوسائل ومؤسسات الإعلام العامة، بينما تفرد الباب السادس بالعقوبات المقررة على مخالفة مواد القانون.

شمل الباب الأول خمسة فصول احتوت على تعريف لكل من المطبوعات والصحفى والإعلامى والصحيفة والإعلام المسموع والمرئى، كما نصت على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما أجاز مشروع القانون فرض رقابة محددة على هذه الوسائل فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

وتعلق الفصل الثانى بمزاولة الصحيفة لنشاطها، وإصدار الصحف بالإخطار وإلزام المؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. وتطرق الباب الثالث للوسيلة الإعلامية وملكيتها ومزاولتها لعملها وترخيص إنشاء الوسيلة الإعلامية ومدته والتزامات المرخص له وأحوال إلغاء ترخيص البث الإعلامى.

واختص الفصل الثالث من الباب الأول بحقوق الصحفيين والإعلاميين ونص على استقلاليتهم وأنه لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون، فضلاً عن النص على عدم جواز أن يكون الرأى الصادر عن الصحفى أو الإعلامى أو المعلومات الصحفية التى ينشرها سببا لمساءلته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، كما حظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات.

وتحدث الفصل الرابع عن واجبات الصحفيين والإعلاميين، والفصل الخامس عن ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.. فيما تفرد الباب الثانى بالحديث عن المؤسسة الصحفية، فى فصلين اختص الأول منهما بملكية المؤسسة الصحفية ومنح المشروع حتى ملكيتها للمصريين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومع حظر الجمع بين أكثر من صحيفة.

وبينما نصت مواد الباب الرابع على أن المؤسسات الصحفية القومية مستقلة ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، مع النص على التزام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدين أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.. فيما جرم الباب السادس التعدى على الصحفى أو الإعلامى أثناء عمله كما اشتمل باب العقوبات على تجريم الامتناع عن نشر التصحيح ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى أخرى، ونص على تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصصة للغير والمرخص بها ومع تجريم البث دون ترخيص ومخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به.