رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نقيب المحامين يوضح الفرق بين الاعتراف والإقرار

جلسة حلف يمين المحامين
جلسة حلف يمين المحامين الجدد

أكد رجائي عطية نقيب المحامين، أن المحامي مستقل حتى عن موكله، فلا يتقيد برأي موكله، لأنه لو كان كافيا للدفاع عن صاحبه لما أوجب القانون أن يكون له محام ولم يعد ذلك قاصرا على الجنايات وإنما امتد إلى الجنح.

وقال عطية خلال جلسة حلف يمين المحامين الجدد، إن كانت إمكانيات الدولة الآن لا تسمح بتطبيق النص تطبيقًا كاملًا بانتداب محام لكل متهم في جنحة عجز عن توكيل محامي، وهذا تقدير من القانون أن الحماية التي تتكفل بها المحامية والمحامي هي مسألة لها مقومات غير موجودة لدى الأصيل المعرض للحكم عليه بالحبس أو الإعدام أو معرض حقه للضياع.

وتابع نقيب المحامين: «قد يرى الموكل خطا للدفاع في القضايا المدنية لا يقره المحامي عليه وهذا ناتج هذا الاستقلال والإحساس بالمسئولية، وقد تقف أمام محكمة جنايات والمتهم مصمم على الإنكار ولكنك ترى أنه ليس في محله وأن الأدلة في الدعوى دامغة لك مطلق الحرية في خط دفاعك أن تطلب له الرأفة وأن تتحدث في اعتباراتها، وقد يرى الموكل أن الإنكار هو السبيل وقد تنصحه بأن الإقرار بالواقعة قد يكون فرجا».

وأوضح نقيب المحامين، أن هناك فارقا بين الاعتراف والإقرار، فالأولى تعني اعتراف بالتهمة بكافة أركانها المادية والمعنوية، أما الثانية فتعني أنه إقرارا بواقعة مادية ولا يمتد ليكون اعترافا بالتهمة.

وأعطى مثالا: «شخص أثناء القيادة صدم أخر وتسبب في وفاته أو إصابته، والقاضي سأله عن الواقعة وأقر بها، فهذا ليس اعترافا بالتهمة إنما إقرارا بالواقعة المادية بأنه صدمه، ولكن قد يكون الحادث نتيجة خطأ من المجني عليه، ولذلك هناك فارق جوهري بين الاعتراف والإقرار».

وأكمل: «قد ترى أن تنصح متهما بأن يقر بالواقعة المادية بدلا من إنكار الواقعة برمتها حتى تستطيع التحدث في ركن الخطأ، لأنه إن لم يقر بها قد يترتب على هذا حرمانك من أوجه دفاع لازمة له، وبيان أسباب الواقعة وظروفها يفتح مجالات للحديث عن الدفاع الشرعي الخاص أو العام، وحالة الضرورة».

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «كل هذا الحديث لا يمكن للمحامي أن يمارسه إلا إذا كان مستقلا في ممارسته للمهنة، هذا الاستقلال لا يتوفر إلا بناءً على ما يحشده في عقله وقلبه ووجدانه من معارف ومعلومات في القانون وغيره».