رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير القوى العاملة يحدد شروط ترخيص العمل للأجانب

بوابة الوفد الإلكترونية

إلغاء الترخيص فى حالة الحكم فى جناية أو جنحة وتقديم بيانات غير صحيحة

 

أصدر وزير القوى العاملة قرارا بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب فى مصر، يقضى بعدم مزاولة الأجانب عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

واستثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم: المعفيون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها، فى حدود تلك الاتفاقيات، والموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى مصر، الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم، والمراسلون الأجانب الذين يعملون فى مصر.

كما استثنى رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر والعاملين الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية، والعاملين الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث، وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة فى مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة، والمستثمر الأجنبى الحاصل على «إقامة مستثمر» لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

وألزم القرار كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع فى دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

كما ألزم كل أجنبى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بضعة أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى ثـمانية آلاف جنيه وحد أقصى خمسين ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التى يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.

وشدد القرار على عدم جواز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها على 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التى توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

وراعى القرار فى منح ترخيص العمل للأجنبى 6 شروط هى: أن تتناسب خبرات الأجنبى مع المهنة المرخص له بالعمل فيها، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وحصول الأجنبى على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد للمهن التى يستلزم القانون لمزاولتها ترخيصا خاصا.

كما يشترط عدم مزاحمة الأجنبى الأيدى العاملة الوطنية، وحاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية، والاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة، والتزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف اثنين على الأقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعمل كمساعدين، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم، وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص، وأن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد.

وحدد قرار وزير القوى العاملة مدة الترخيص بسنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة.

وقرار رسوم الترخيص على النحو التالى: خمسة آلاف جنيه مصرى، فى حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية

حتى السنة الثالثة، وعشرة آلاف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية
حتى السنة السادسة. وخمسة عشر ألف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألفى جنيه عن كل سنة تالية
حتى السنة العاشرة. وعشرون ألف جنيه فى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبار من السنة الحادية عشرة، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية
وبحد أقصى خمسين ألف جنيه. وثـمانية آلاف جنيه عن السنة الأولى فى حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ10% المقررة للعمالة الأجنبية، بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة فى هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية
وبحد أقصى خمسين ألف جنيه.

وأجاز القرار تخفيض الرسوم فى بعض الحالات التى تستدعى ذلك، بأسبابه ومبرراته.

كما حدد القرار حالات إلغاء يلغى ترخيص عمل الأجنبى فى حالات: الحكم على الأجنبى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وإذا ثبت أن الأجنبى قد حصل على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، وإذا استعمل الترخيص فى مهنة أو جهة عمل خلافا للجهة المرخص له العمل بها، واعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية.

وألزم القرار المنشآت التى تستخدم عمالا أجانب إمساك سجل بالمنشأة تدون فيه اسم الأجنبى باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، ورقم إصدار جواز سفره، وجنسيته، وديانته، مهنته، ومؤهلاته، ونوع العمل الذى يقوم به، وتاريخ دخوله البلاد، والأجر الذى يتقاضاه، فضلا عن رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل، وأسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبى لاكتساب الخبرة.

كما ألزم المنشأة بإخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبى عند انتهائه، أو تركه العمل، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص، مع موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولا بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة بياناتها.

وحظر القرار على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف التالية: الإرشاد السياحى، وأعمال التصدير والاستيراد، والتخليص الجمركى.