رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استقلال القاضى ركن أساسى فى بناء دولة العدل والتعديل الدستورى لا يمس استقلال القضاة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقلال القضاء له مدلول فنى لا يعنى الاستقلال عن الدولة إداريًا

فى الدستور الأمريكى :

منح الرئيس حق تعيين رئيس المحكمة العليا بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات

المحكمة العليا من منظور فلسفة الدستور الأمريكى ليست درجة وظيفية بل تعتمد على عاملى الكفاءة والالتزام السلوكى

رئاسة القضاء فى أمريكا تقوم على الكفاءة المهنية والقدرة على إدراك أبعاد الأمن القومى

أكبر دولة فى العالم تختار رؤساء القضاء بالكفاءة والسلوك وسلامة النظرة لتعظيم المصالح العليا للأمة

رئاسة مجلس الوزراء لمجلس الدولة رئاسة شرفية

 

إن تعديل النصوص الدستورية فى كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، وممارسة الأمة لسيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء مما ينبغى معه إيضاح المبادئ التى استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة، وحانت لحظة الوقفة التاريخية مع النفس وطموح الأمة لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكرًا حديثًا متطورًا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته. إن هذه الدراسة تعد واحدًا من نتاج فكر أحد أبناء مصر الفقهاء الذين تصدوا بكل الأمانة والتجرد لمحاولة صياغة فكر حديث عن أهمية التعديلات الدستورية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، فالمفكرون ليسوا اَلة التشريع الدستورى لكنهم العقل والضمير الفلسفى لإثراء الحوار العام لبناء رأى عام مستنير يحقق طموح الشعب بإرادة الأمة.

وفى أحدث بحث علمى للفقيه  المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان : ( دراسة عن أهم التعديلات الدستورية : انعدام القيمة القانونية للنصوص الدستورية التى تحظر تعديل إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمساسها بإرادة الأمة، وجواز تعديلها فى ضوء مقتضيات التطور وفقًا للدساتير الدولية، والتعديل المقترح مطابق للمعايير الدولية، واقتراح سلطة الرئيس فى اختيار رؤساء القضاء بالتساوى مع الدستورية دون ترشيح من مجالسهم واجتياز اللياقة الصحية فى ضوء التجارب الدستورية المقارنة وسلطة الرئيس فى رئاسة المجلس الأعلى ضمانة لاستقلال القضاء. دراسة تحليلية فى عمق الفكر الدستورى الحديث والتجربة الدستورية العالمية على مسرح الحياة الدولية وضرورة الحفاظ على الأمن القومى) المنشور على الموقع الرسمى لكلية الحقوق جامعة المنوفية، فإننا نعرض للجزء الأول من تلك الدراسة الدستورية القومية فى تاريخ بلادنا ـ يعرض الفقيه والمفكر الكبير فى الجزء الثالث لتجارب الدساتير المقارنة عن كيفية اختيار رؤساء القضاء.

أولًا: استقلال القاضى ركن أساسى فى بناء دولة العدل والتعديل الدستورى لا يمس استقلال القضاة:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن استقلال القاضى  ركن أساسى فى بناء دولة العدل، وهو حجر الزاوية لتحقيق الإدارة الحسنة والرشيدة للعدالة، على أن ثمّة علاقة وثيقة بين استقلال القاضى ونظام الحكم الديمقراطى. فلا يستطيع أى قاضٍ فى جميع الأنظمة القضائية على مستوى العالم  أداء واجباته على النحو السليم ما لم يكن مستقلًا ومتمتعًا بالحصانة اللازمة التى تكفل قيامه بواجباته على الوجه الأكمل.

 ويضيف الدكتور محمد خفاجى والرأى عندى أنه يجب التفرقة بين استقلال القاضى وبين حيدة القاضى، فاستقلال القاضى يعنى تحرّره من تدخّل السلطات الأخرى فى الشأن القضائى، على حين أن حيدة القاضى تتعلّق بقدرة القاضى نفسه على القضاء فى المنازعات دون أى تحيّز شخصى ضد أى طرف من أطراف الدعوى، فلا تعنى الحيدة مجرد خلو ذهن القاضى من التعصّب أو التحيّز الشخصى، بل يمتد إلى استبعاد ما يكون راسخًا فى عقيدته من اعتبارات خفية غير معلنة ذات صلة محظورة عليه فى العلن مثل آرائه السياسية أو الدينية. لأنه من حق المتقاضى أن يسمع له القاضى وينصت بقواعد الإنصاف.

ثانيًا: استقلال القضاء له مدلول فنى لا يعنى الاستقلال عن الدولة إداريًا:

يقول الدكتور محمد خفاجى أن استقلال القضاء يعنى أن يكون للقضاة الحرية فى القيام بالعمل الفنى المتعلق بإصدار الأحكام القضائية بما يتضمنه ذلك من تقييم وقائع النزاع المطروح عليه، وتفسير القانون وتطبيقه على تلك الوقائع دون أى ضغط مباشر أو غير مباشر من أية جهة أخرى، هذا هو المفهوم الدقيق لاستقلال القضاء. وذلك ما يحقق الإدارة الحسنة للعدالة، وليس من معانى استقلال القضاء استقلالهم عن الدولة من الناحية الإدارية، فلا سلطة تعلو على سيادة الدولة إداريًا.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن استقلال القضاء لا يؤدى إلى الاستقلال عن الدولة، بل يعنى أن القضاء هو وحده الذى يستقل بالفصل فى الخصومات دون تدخل من أية سلطة أخرى مهما علت، فاستقلال السلطة القضائية مؤداه أن تقدير كل قاضٍ لوقائع النزاع وفهمه لحكم القانون بشأنها متحررًا من كل قيد أو تأثير أو وعيد، والرأى عندى أنه يتعين التفرقة بين مفهوم الاستقلال والحياد، فالأول مظهر خارجى يتعلق باستقلال القضاء عن أى سلطة أخرى، وهذا هو جوهر الدور الحمائى للاستقلال، أما الثانى فهو مظهر داخلى يتعلق بالتنظيم الداخلى للوظيفة القضائية، وهو ما يرتبط  بالقدرات الذاتية والشخصية للقاضى، فالاستقلال أمر مفترض لتحقيق الحياد، والقاضى مستقل فى البحث عن عنوان الحقيقة لكنه غير مستقل عن الدولة من الناحية الإدارية لأنه جزء من الدولة ولا ينفصل عنها.

ثالثًا : الدستور الأمريكى منح الرئيس حق تعيين رئيس المحكمة العليا بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات:

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن السؤال المطروح هل التعديلات الدستورية بما تضمنته من عقد سلطة الاختيار المباشر لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة مطابق للدساتير العالمية أم لا؟.

بالرجوع إلى الدساتير المقارنة نجدها تتفاوت فى هذا الشأن، وأكثرها يعقد السلطة لرئيس الدولة، فالدستور الأمريكى منح الرئيس حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا، شرط موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات، فللرئيس أن يرشح بناءً على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ حق تعيين السفراء وغيرهم من الوزراء العموميين والقناصل،وقضاة المحكمة العليا، وجميع موظفى الولايات المتحدة الآخرين الذين لم يرد نص خاص بمناصبهم على وفق ما يراه مناسبًا.

 ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر فى عام 1789 وتعديلاته عام 1992، فبعد أن نص البند (1) أن يكون الرئيس قائدًا أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، بين البند(2) أن تكون للرئيس السلطة فى أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفى الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هذا الدستور على أحكام تعيينهم والتى سيتم استحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتئى، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة بالرئيس وحده أو بالمحاكم أو بالوزارات.

رابعًا : المحكمة العليا من منظور فلسفة الدستور الأمريكى ليست درجة وظيفية بل تعتمد على عاملى الكفاءة والالتزام السلوكى :

يقول الدكتور محمد خفاجى الواقع إن عضوية المحكمة العليا ليست درجة وظيفية يرتقى إليها من يستحقها بالتدرج الوظيفى، ولكن يمر المرشحون لعضويتها بمراحل متعددة تشارك فيها أطراف كثيرة ومتنوعة ويجرى خلالها تقويم عدة اعتبارات، فالدستور الأمريكى نص على الجهة التى تمتلك حق تعيين القضاة لكنه لم يبحث عن مؤهلاتهم الذاتية فى خصال الشخصية، وترك الخوض فى هذه المسألة إلى الرئيس بشرط موافقة مجلس الشيوخ، على عكس ما فعله مع الرئيس وأعضاء الكونجرس بشقيه النواب والشيوخ، حينما حدد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها فى الشخص الذى يرشح لهذه الوظائف.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن عامل الكفاءة يعتبر على جانب كبير من الأهمية لاختيار مرشحى المحكمة العليا، فضلًا عن عدم إهمال الالتزام الأخلاقى أو السلوكى، وفى ذلك الأمر نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور الأمريكى على التأكيد على هذا الالتزام المسلكى رغم أنه يعتبر من قبيل الأصول العامة التى لا تحتاج لنص، إذ نصت على أنه : « تناط السلطة القضائية فى الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة، حسبما يرتئى الكونجرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسنى السلوك».

خامسًا : رئاسة القضاء فى أمريكا تقوم على الكفاءة المهنية والقدرة على إدراك أبعاد الأمن القومى :

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه من المحتمل أن يتسبب المرشح الذى تنقصه هاتان الصفتان - الكفاءة والسلوك– فى وضع الرئيس الأمريكى بموقف حرج، ومن ثم لا يحظى بتصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه ، فضلًا عن أن الرؤساء الأمريكيين يقدرون أهمية ومكانة المحكمة العليا فى ترسيخ أسس وأركان النظام الفيدرالى، ولذلك فهم حريصون فى اختياراتهم للمرشحين الذين يشغلون المناصب الشاغرة على أعلى المستويات.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن التجربة

الأمريكية تعكس اختيار الرؤساء بصفة عامة على توافر الكفاءة فى المرشح، لكن هذا لا يعنى أن كافة المرشحين يتمتعون بمهارات قانونية عالية، فهناك بعض المرشحين أثيرت شكوك وعلامات استفهام حول قدراتهم, ومن ثم لم يحصلوا على الأصوات المطلوبة داخل مجلس الشيوخ التى تؤهلهم لشغل المناصب الشاغرة فى المحكمة،  ويمكن تفسير عدم منح الثقة من قبل مجلس الشيوخ لبعض أعضاء المحكمة، بأن وظيفة القضاة حساسة وفنية فى الوقت نفسه، وتحتاج إلى شخص لديه مؤهلات خاصة من ذكاء مهنى واجتماعى وخبرة وشغل كل الوقت للعمل والإتقان فيه دون غيره، وسرعة بديهة فى معالجة المشكلات والمعوقات، وكفاءة مهنية من أمانة وطهارة وشجاعة، وقدرة على فهم وإدراك أبعاد الأمن القومى. 

سادسًا : المرشح لرئاسة القضاء فى أمريكا يمثُل أمام لجنة قضائية فى جلسة استماع وترفع توصيتها لمجلس الشيوخ :

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه بعد أن يعلن رئيس الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية عن اختياره لأحد المرشحين لشغل أحد المقاعد الخالية بالمحكمة العليا تبدأ الخطوة الثانية أى تحويل الترشيح إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه، إذ يُعرض المرشح أمام لجنة قضائية يقوم أعضاؤها بجمع معلومات شاملة ووافية عنه، يتخللها عقد جلسات استماع يستمعون خلالها لشهادة المرشح، وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع تقوم اللجنة برفع توصيتها لمجلس الشيوخ الذى يدرس التقرير الخاص بالمرشح ومن ثم التصويت عليه.

سابعًا : أكبر دولة فى العالم تختار رؤساء القضاء بالكفاءة والسلوك وسلامة النظرة لتعظيم المصالح العليا للأمة.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه هكذا نجد أن أكبر دولة فى العالم لم تعتد بمعيار الأقدمية فى تعيين رؤساء القضاء بل لجأت إلى معايير أخرى. فجعلت من تعيين قضاة المحكمة العليا ورئيسها يقوم على ثلاثة معايير جوهرية يتعين توافرها مجتمعة : أولها معيار الكفاءة المهنية والجدارة القانونية والقضائية، وثانيها معيار الالتزام الأخلاقى أو السلوكى الذى يتشكل من جماع سيرة القاضى طوال حياته المهنية وتكفى فيه ولو حادث وحيد من الآحاد لا يبلغ حد التواتر، وثالثها مقومات الخصال الشخصية التى تتفاوت بحكم طبيعة اختلاف جملة البشر–والقضاة شريحة منهم – وتتمثل فى القدرة والفاعلية على الاضطلاع بمهام الوظيفة القضائية والذكاء القضائى والاجتماعى وسلامة النظرة لأسس ومقومات الدولة، غايتها الحفاظ على كيان الدولة ورعاية مصالحها العليا مع تعظيم لمعانى الأمن القومى الذى يحفظ لكل أمة هويتها وكيانها ضد المخاطر والتهديدات أيًا كانت صورتها. 

ثامنًا : الدستور الجزائرى 1996 يعقد لرئيس الجمهورية وحده سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة دون مشاركة من مجلسه الخاص :

يقول الدكتور محمد خفاجى أنه بالاطلاع على التجربة الدستورية الجزائرية نجد أن المشرع الدستورى الجزائرى  أخذ بمبدأ الاختيار المباشر، وعقد السلطة لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة دون ترشيح من مجلسه الخاص، ودون وسيط فى هذا الاختيار، وجعله حقًا أصيلًا لرئيس الدولة يتساوى مع الوظائف المدنية والعسكرية فى الدولـة، والتعيينات التى تتم فى مجلس الوزراء وسفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، فيعين رئيس مجلس الدولة فى الجزائر بمرسوم رئاسى وبدون استشارة مجلس الدولة ذاته أو هيئة أخرى وفقًا للفقرة الرابعة من المادة (78) من الدستور الجزائرى الصادر عام 1996.

تاسعًا : خصوصية الوضع فى فرنسا رئاسة مجلس الوزراء لمجلس الدولة رئاسة شرفية والرئاسة الفعلية للمجلس:

 يقول الدكتور محمد خفاجى إنه فى فرنسا لمجلس الدولة خصوصية من حيث النشأة إذ يعود أصل نشأة مجلس الدولة الفرنسى إلى ما قبل قيام الثورة الفرنسية، فقد تم إنشاؤه على أنقاض مجلس الملك فى النظام الذى كان سائدًا قبل قيام الثورة الفرنسية حيث كان مجلس الدولة الفرنسية جهة استشارية يقدم الرأى والمشورة فى المسائل القانونية والإدارية والقضائية حقبًا من الزمان فأضيف إليه الدور القضائى.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى اُنشئ مجلس الدولة الفرنسى بموجب دستور السنة الثامنة للجمهورية الأولى، وذلك بوصفه هيئة استشارية مهمتها تقديم المشورة للحكومة سواء فى سن القوانين أو مباشرة شئون الإدارة أو الفصل فى المنازعات، ثم اكتمل له الاختصاص القضائى بصدور قانون 24 مايو سنة 1872، حيث أصبحت له سلطة إصدار أحكام نهائية فى المنازعات المعروضة عليه، ثم صدر قانون تنظيم مجلس الدولة الفرنسى لسنة 1945 وتضمن بأن يتبع المجلس رئيس الحكومة المؤقتة بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء، وتضمنت المادة الثالثة من القانون المذكور أنه يجوز أن يعهد برئاسة الجمعية العمومية للمجلس، وكذلك اللجنة الدائمة إلى رئيس الحكومة المؤقتة، وفى حالة غيابه إلى وزير العدل، وعند غيابهما تكون الرئاسة لوكيل المجلس، وللوزراء الحق فى حضور جلسات الجمعية العمومية، ولا يعتد بأصواتهم إلا فى المداولات غير القضائية الخاصة بوزاراتهم، وينقسم المجلس إلى خمسة أقسام داخلية أربعة منها إدارية وهى : قسم الداخلية وقسم المالية وقسم الاشغال العامة والقسم الاجتماعى، أما القسم الخامس هو القسم القضائى وهو الذى يفصل فى المنازعات الإدارية وينقسم بدوره إلى عدة اقسام فرعية. ويباشر المجلس نوعين من الاختصاصات، أحدهما استشارى أو إدارى والآخر قضائى الذى تعاظم دوره.

ويذكر الدكتور خفاجى وفقًا للقانون الصادر عام 1945 الذى أسند رئاسة مجلس الدولة الفرنسى إلى رئيس السلطة التنفيذية الذى يحل محله عند غيابه وزير العدل، أى أن رئيس مجلس الدولة من الناحية القانونية هو رئيس مجلس الوزراء، ويرى الفقه أن رئاسة مجلس الوزراء أو وزير العدل لمجلس الدولة هى محض رئاسة شرفية حيث يقتصر عمل رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل على رئاسة الجمعية العمومية فى المناسبات الرسمية، أما الرئاسة الفعلية للمجلس فهى لنائب الرئيس، وفى حالة غيابه تكون لأقدم رؤساء الأقسام.

وغدًا نعرض للجزء الرابع من هذه الدراسة الفقهية العلمية فى الفكر الدستورى الحديث.