عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

متخصصون: القرار يحافظ علي الأرواح والممتلكات ولا يصطدم بحقوق الإنسان

بوابة الوفد الإلكترونية

 

طرح قرار رئيس الجمهورية رقم «473» لسنة 2018 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018 ميلادية، العديد من التساؤلات فى ظل تصيد وسائل الإعلام التابع لجماعة الإخوان الأخبار المتعلقة بالشأن المصرى بهدف استغلالها ضد القيادة السياسية.

ونص القرار على أن: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم «من إجراءات» لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين»، وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ. 

وذهبت تساؤلات البعض ناحية هل تؤثر حالة الطوارئ على الحريات العامة وحرية الكلمة وحرية الرأى والتعبير حقوق الإنسان بصفة عامة، ومدى قانونية تمديد الطوارئ لأكثر من فترتين وهل تعتبر مخالفة للدستور؟، وعلق متخصصون فى القانون ومجلس النواب وحقوق الإنسان، قائلين: «إن تمديد حالة الطوارئ يأتى من حرص الدولة على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين فى ظل المناخ العالمى وخطر الأرهاب على الأمن والاستقرار مع انتفاء أى ملاحظات دستورية أمام اعتبارات الأمن القومى والمصلحة العليا للدولة»

ونصت المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع».

وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن حالة الطوارئ تضيف إجراءات إستثنائية للسلطات المختصة تستطيع من خلالها إيقاف الأشخاص المشتبه بهم وإحالتهم إلى التحقيق الأمر الذى يساعد فى توجيه ضربات استباقية للجماعات المتطرفة سواء فى سيناء أو فى أى محافظة أخرى، مضيفاً أن مجلس النواب سوف يناقش قرار رئيس الجمهورية فى شأن مد حالة الطوارئ الأحد المقبل.    

وأضاف عامر لـ «الوفد» أن تمديد حالة الطوارئ هدفه حماية المجتمع وتدعيم استقراره وتأمينه وتأمين المواطن من أى مخاطر او تهديدات محتمله

من أى نوع ،متسائلاً هل أثرت حالة الطوارئ المعلنة منذ فترة على المواطن الصالح ؟ متابعاً أن إعلان الطوارئ هو لمواجهة الإرهاب والعمل على بسط الأمن والاستقرار فى ربوع مصر فى ظل هذه الظروف الأمنية المضطربة المحيطة بالعالم كله، ومصر تسعى من خلال حالة الطوارئ لتأمين مواطنيها وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأرواح والحفاظ على الشعب المصرى بمنح السلطات الأمنية إجراءات استثنائيه ولا تهدف إلى مصادرة الحريات العامة كما تدعى بعض الأبواق الإعلامية المأجورة.

ويشير الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه يجب مع إعلان حالة الطوارئ أن تراعى الدولة الحرص على عدم المساس بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأى بجانب حرصها فى تمديد حالة الطوارئ للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مضيفاً أن مصر تتمع الأن باستقرار أمنى كبير بعد تراجع العلميات الإرهابية فى سيناء على ما كانت عليه فى 2014.

وتخوف شكر، من تأثير حالة الطوارىء على الحريات العامة وحرية الرأى والتعبير، مضيفاً أن الرئيس السيسى أعلن مسبقاً أن مصر تنعم حالياً بمناخ مستقر وأمن، مضيفاً أنا أرى داعى لتمديد حالة الطوارئ الأن على حسب وقوله.

ومن الناحية القانونية يؤكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن أمام اعتبارات الأمن القومى والمصلحة العليا للدولة وفى ظل حالة الإرهاب القائمة منذ ثورة 30 يونيو تنتفى أى ملاحظات دستورية فى حال قررت الدولة تمديد حالة الطوارئ رغم أن القرار يصطدم مع الدستورى الذى ينص على أن يكون" إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس"، مطالباً مجلس النواب بمراعاة تفسير النص الدستورى مع توضيح أسباب موافقته على قرار مدة حالة الطوارئ حتى يتبين للرأى العام أسباب القرار والحاجه الماسة لتمديد الطوارئ.