رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير التعليم يحدد الغرامات والاشتراكات بالمدارس

طارق شوقي- وزير التعليم
طارق شوقي- وزير التعليم

كتب- زكي السعدني ونرمين عشرة

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على القرار الوزاري رقم 356 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2018/2019.

وجاءت مواد القرار كالتالي:

المادة الأولى: تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم والغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

المادة الثانية: تم تحديد تفاصيل مبالغ الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم المقررة بقوانين التي تحصل من المدارس بجميع مراحلها.

المادة الثالثة: توزع حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة طبقا للنسب الموضحة بالمادة.

المادة الرابعة: تٌحصل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، على النحو التالي: فئات اشتراكات جميع الأنشطة المقررة باللوائح الداخلية المعتمدة، أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة على النحو الموضح بالمادة الثانية بهذا القرار أيهما أكبر.

المادة الخامسة: يسدد الطالب الوافد الذى يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها ( عربي – لغات) عن كل سنة من سنوات الدراسة المبالغ المحددة بالمادة.

المادة السادسة: يٌؤدى كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي

العام أو المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية الصناعية مقابل الموضحة في الجدول بالمادة.

المادة السابعة: إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.

المادة الثامنة: يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات) على النحو المحدد بالمادة.

المادة التاسعة: منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصم بزيادة عن الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم 25% سابقا. تحصل الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة إيداع لصالح حساب واحد فقط.