رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العمالة غير المنتظمة تقترح للنواب حلولًا لأزماتهم

 صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كتب: خالد حسن 

 

تقدمت نقابة العمالة غير المنتظمة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمذكرة تتضمن فئات العمالة غير المنتظمة وأسباب مشاكلهم.

وأكد محمد عبدالقادر الأمين العام للنقابة أثناء انعقاد اللجنة بمقر مجلس النواب أن إجبار السائقين على الانضمام للنقابات العمالية وهو نص الفقرة ب من المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالمخالفة لقانون النقابات والاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن النقابي كما شملت المذكرة أيضا أسباب التوسع في القطاع غير الرسمي واشتملت المقترحات التي تقدم بها للجنة القوى العاملة مشروعين أنشاء شركتين تتبع القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للتجارة وذلك لدمج القطاع غير الرسمي في مجال التشييد والبناء والتجارة من الباعة الجائلين إلى القطاع الرسمي بالدولة كما اشتملت المقترحات على نصوص مواد قانونية مقترحة لمشروع قانون لهذه العمالة واستنكر عبدالقادر عدم تمثيل النقابات المستقلة للعمالة غير المنتظمة باللجنة التي شكلت من قبل لجنة القوى العاملة لوضع رؤية واضحة للتشغيل والتأمين على على العمالة وأكد عبدالقادر أن هذه العمالة عانت من التهميش على مدار عقود عدة نتيجة قصور في التشريعات في مجال التأمين الاجتماعي والعمل وبعد أن ألغت عدد من الشركات العمل بنظام اليومية والاعتماد على توريد العمالة مقاول الأنفاق بعد ما كانت المشكلة منحصرة عمال البناء والتشييد من طائفة المعمار والفئات الخاضعة لقانون ١١٢/٨٠ 

وأشار عبدالقادر إلى أنه لا يوجد حصر دقيق عن أعداد هذه العمالة حيث يقدر حجم العاملين في البناء والتشييد وحدهم بأكثر من ٢.٧مليون عامل ويعمل منهم حوالي ٨٠٪ بالقطاع غير الرسمي دون ضوابط قانونية ما تسبب في إنشاء ترسانة من المباني المخالفة ويرجع السبب في زيادة هذه العداد الي عدم قيام أجهزة التفتيش من جانب وزارتي القوى العاملة والتأمينات على المنشآت الثابتة هذا من جانب ومن جانب آخر قانون ١٣٨/  2006 والقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون وقرار رئيس الوزراء 886 لسنة 2016 و231 لسنة 2017  الخاص بتوصيل المرافق للمباني المخالفة حيث لم تحظر هذه القرارات توصيل المرافق للمنشآت التي تدار بالمباني المخالفة والتي حظرها قانون إصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية فضل عن عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ومن أسباب هذه المشكلة تخلى وزارة القوى العاملة عن مهمة التدريب التقني على المهن المطلوبة بسوق العمل داخليا وخارجيا

وطالبت النقابة من المجلس  معالجة القصور التشريعي في كافة المجالات بالتشغيل بالداخل والخارج وكذلك تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي من هذه الفئات وأن يحصل عمال البناء على معاشات من الأموال التي يتم تحصيلها من أصحاب الأعمال والتي تقدر ب ٨٠ مليار جنيه على حسب ما أعلنه رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بالتلفزيون. 

حيث ينظم التأمين على عمال المقاولات ابتداء بالقرار ٢٠ لسنة ١٩٥٩ والعديد من القرارات الوزارية الأخرى وانتهاء بقرار وزير المالية ٥٥٤.

والتي تقوم التأمينات بتحصيل نسبة مئوية من العملية أو المستخلص أو رخصة المنزل أو محضر مخالفة المباني وعلى العامل أن يقوم بتسديد حصته نقدا شهريا وعدد العمال المشتركين في التأمينات عدد قليل لا يذكر.

وينظم التأمين الاجتماعي على بعض الفئات عمال النقل البري والمحاجر والمخابز قرارات أخري لوزير التأمينات ولم توفر هذه القرارات الحماية الاجتماعية الرشيدة حيث تحصل التأمينات من السائق حصة العامل عند تجديد رخصة القيادة المهنية وتحصل حصة صاحب العمل وحصة العامل وتجبر السائقين على الانضمام للنقابات العمالية من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المرور حيث تنص المادة 254 من اللائحة فقرة ب على من ضمن شروط الحصول السائق على رخصة قيادة مهنية تقديم ما يفيد عضويته بأحد النقابات العمالية ويسددوا أموال لتلك النقابات دون أن يستفيد السائقين منها فضلا أنه مخصص للنقابة العامة للنقل البري نسبة 10 % من إجمالي إيرادات المواقف بموجب قرار رئيس الوزراء 1 ح لسنة 98  مرة أخرى من صاحب السيارة وكذلك الأمر بالنسبة للعمال المحاجر حيث تحصل التأمينات حصة صاحب العمل بنسبة مئوية من القيمة الكلية من المحجر.

ثم تأتي بعد ذلك الفئات الأخرى التي تخضع لقانون التأمين الشامل 112  لسنة 1980 والمعروف بمعاش السادات..  وهم عمال الزراعة والري والصيد والباعة الجائلين ومحفظو ومقرئو القرآن الكريم والقائمين بأعمال دفن الموتى وبائعوا الصحف وماسحوا الأحذية ولم يحقق هذا النظام الحماية الاجتماعية  لهذه الفئات حيث لا تحصل على هذا المعاش إلا بعد بلوغ سن 65 عاما فقط وأن قيمة هذا المعاش لا تكفي. 

ولم يخضعوا للتأمين الصحي وأيضاً نصت المادة 26 من قانون العمل لسنة 2003 على أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة متابعة العمالة الغير منتظمة وعلى الأخص عمال المقاولات والزراعة والري والصيد وعمال المحاجر وعمال البحر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة عدد من القرارات التنفيذية المادة 26 من قانون والتي تنض  علي أن تتولي وزارة القوى العاملة حصر وتسجيل هذه العمالة وتحديد أماكن تواجدها وحصر أصحاب الأعمال التي تستخدم هذه الفئات.

كما تنص هذ القرارات أن تحصل وزارة القوى العاملة نسبة مئوية من أصحاب العمال بزعم أنها تقوم بالرعاية الصحية والاجتماعية لهذه العمالة وهذا لم يحدث على ارض الواقع وأؤكد على أننى كأمين عام للنقابة والسادة أعضاء النقابة وكذلك العمالة التى حددتهم قرارات القوى العاملة التى قمت بلقاءات معهم فى عدد من المحافظات إنهم لم يستفيدوا من هذه المنح التى تقررها قرارات وزارة القوى العاملة ؟ والنقابة تتساءل عن حجم الأموال  التى حصلتها وزارة القوى العاملة باسم هذه العمالة وحجم العمالة التى استفادت من هذه الأموال وحجم الأموال التى تم توزيعها مكافآت على كبار  موظفى الوزارة والعاملين بها ومديرياتها والعاملين فى وحدات العمالة فى المحافظات وكانت النقابة منذ تأسيسها فى عام 2014 حريصة على التواصل مع وزارة القوى العاملة لمعالجة القصور التشريعى لكن لم تستفيد الوزارة وتأمل النقابة أن يشمل معالجة القصور التشريعى كافة التشريعات العمالية والتأمينية والتشريعات المنظمة لاصدار تراخيص المحال الصناعية والتجارية على أن يشمل معالجة القصور التشريعات الخاصة بالرقابة من جانب وزارة الزراعة على مستلزمات الانتاج بقطاع الدواجن حيث أدت ارتفع اسعار مستلزمات انتاج هذا القطاع لعزوف نسبة كبيرة من صغار المربين ومن ثم قامت أصحاب هذه المزارع بتسريح العمالة لديها ولا يوجد حصر لها .

كما نصت هذه القرارات على توزيع نسبة كبيرة من هذه الأموال  في شكل مكافئات  للعاملين في الوزارة والمدريات التابعة لها.     

والنقابة مستعدة للتعاون مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من خلال تقديم مقترحات التى تعالج هذه القصور التشريعي وتتقدم للجنة الموقرة بمقترحين  بانشاء شركتين تتبع القابضة للتشييد والتعمير والأخرى تتبع القابضة للتجارة وتشتمل المقترحات الأخرى على نصوص مواد قانونية مقترحة لمشروع قانون لهذه العمالة.