بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

النيابة تطالب بأقصي عقوبة للمتهمين في قضية حديد الدخيلة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق وأحمد عبدالعزيز الشهير بأحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح

وأمين التنظيم بالحزب الوطني «محبوس» وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير «محبوس» عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي «مخلي سبيلهم» مسئولين بالشركة المتهمين بالتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع علي الأحراز وصرحت للدفاع ضم الدفاعين المبدين من المدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث، عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وسط حضور إعلامي مكثف من المصورين والصحفيين والقنوات الفضائية، وحضر المتهمون جميعا وتم ايداعهم في قفص الاتهام تلت النيابة أمر الإحالة موضحا أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5يوليو 1991 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و881 سهما أخري من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 81 مليونا و675 ألف جنيه راغم أنهم من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 2٪ بالاستحواذ علي الأسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الأصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84 مليونًا و600 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا، وأضاف أنه ثبت من التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتحدت ارادته معه علي ارتكابها بأن وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم «عز» بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره 8 ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح منفعة بأن امتنع عن اتخاد إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار 261 مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و190 ألف جنيه.
وقام المتهمان الثاني والثالث بالاستيلاء لنفسهما بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة بجهة عامة بأن انتزعا مبلغ 2 مليون و646 ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما كما انتزعا مبلغ 608 آلاف دولار و400 ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بأن ابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز أوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و551 طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتهما الخاصة بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ بمقدار مليار و870 ألف جنيها أما المتهم الثالث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغ مليارا و828 ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المهتمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما الرابع المدير المالي

والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما الي شركة العز وبلغت مليوناً و136 ألف جنيه. وأن التحقيقات أثبتت  ان المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم المنسوبة  لهما المتهم السابع مدير ادارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق علي مبلغ 2 مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما أضرا عمداً بأموال جهة عملهما بأن قاما باستخدام القرض المجمع البالغ 5.3 مليار جنيه الذي حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية في سداد معجل لقروض أخري سبق الحصول عليها مما أدي الي تحمل شركة الدخيلة بمبلغ 97 مليون جنيه وأثناء تلاوة مصطفي عبدالعزيز رئيس نيابة الاموال العامة الذي استمر لمدة 45 دقيقة ظهر عليه علامات الارهاق فسأله القاضي: «هتقدر تكمل ولا لأ» وأجاب بنعم وأنهي أمر الاحالة بالمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم. ونفي عز من داخل قفص الاتهام جميع التهم المنسوبة إليه وقال انها لا تتفق بالمنطق وأنا أنكر جميع الاتهامات. قامت المحكمة بفض الاحراز التي تضمنت 6 كراتين مغلفة وتبين ان الحرز الاول يحتوي علي 63 ملفًا ومستندًا من بينها تقرير هيئة الرقابة الادارية المحرر في 21 ابريل الماضي وملف خاص به مجموعة من المستندات تم تحريرها في 23 فبراير الماضي وفضت المحكمة الحرز الثاني وكان عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم وتأكد رئيس المحكمة من سلامة أختامها وقام بفضها وتبين انها تحوي 15 أكلسيه تحت البند الرابع لخبراء وزارة العدل وانها مقدمة من المتهمين للجنة الفحص والحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بها 11 ملفًا تحت البند الرابع لوزارة العدل ومقدم من المتهمين وبمناظرة المحكمة الحرز تبين ان عدد الملفات الموجودة بداخله تتطابق مع بطاقة الحرز المدونة بالخارج بينما كان الحرز الرابع عبارة عن كرتونة أقل حجماً من السابقة ومدون علي بطاقتها بأنها تحتوي علي 5 ملفات «بوكس» تحت البند الرابع لخبراء وزارة العدل والحرز الخامس بداخلها ملفات ومستندات تحت البند «5 و6 و7 و9» بتقرير مصلحة خبراء وزارة العدل وقامت المحكمة بفضه أيضاً بعد التأكد من سلامة الاختام بينما تتضمن الحرز السادس علي 19 مستندًا وملفًا وبعد انتهاء هيئة المحكمة من فض الاحراز صرحت لمن يشاء من هيئة الدفاع الاطلاع عليها والحصول علي صور منها وفقاً للتعليمات الادارية في هذا الشأن وطلب أحد المدعين بالحق المدني من المحكمة تصحيح الخطأ الوارد بأمر الاحالة حيث أوضح ان النيابة العامة أحالت المتهمين دون اضافة المادة «214 مكرر» من قانون العقوبات بالاضافة الي تطبيق نص المادة «105» علي جميع المتهمين فيما عدا المتهم الثاني لإخلالهم بأعمال وظيفتهم كموظفين عموميين وادعي مدنياً 40 ألف جنيه بينما طلبت هيئة دفاع المتهمين التأجيل والاطلاع.