رئيس التأمين الاجتماعي يعلن شروط استحقاق الزوج والأبناء للمعاش
أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته يجب أن يكون عقد الزواج موثقاً وأن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين يستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات وهى: حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن وايضا حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975 والا يكون متزوجا بأخرى ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل.
وأكد رئيس الصندوق ان لجنة الشئون القانونية بالوزارة توصلت الى أحقية الزوج في معاش زوجته المتوفاة إذا كان متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاتها وذلك في حالة طلاق الزوجة الأخرى أو ترمله منها مع عدم استحقاق معاش عن الزوجة الأخيرة وجاء ذلك توحيداً للمعاملة بين الزوج والزوجة وتحقيقاً لمبدأ المساواة الذي أكد عليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
واضاف حسن أن حق الزوج في المعاش عن الزوجة الأولى بعد تطليقه الزوجة الأخرى أو ترمله منها ولم يستحق معاشًا عن الزوجة الأخيرة، ويتم تحديد نصيبه في المعاش بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين ويتم منحه المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ طلاق الزوجة الثانية أو وفاتها.
وأوضح رئيس الصندوق انه لاستحقاق الأبناء يشترط ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ولكن
واشار حسن الى انه يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق.
وفقاً لما سبق يستحق الابن القاصر نظراً لأنه أقل من 21 سنة، ويتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل فإذا كان دخله أكبر من نصيبه في المعاش فيتم إيقاف صرف المعاش، ويتم صرف منحة قطع المعاش عند بلوغه 21 سنة.