الدستورية ترفض نقل النقابي من منشأته إلا بموافقته
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقدمة من أحد البنوك، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية لتؤكد المحكمة بذلك حصانة النقابى وممثل العمال لمساعدته فى أداء عمله دفاعا عن مصالح عماله الذين انتخبوه.
كما أكدت المحكمة الدستورية فى حيثياتها أن المادة 76 من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية فى شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابى التى انضمت مصر إليها،
وأعلنت دار الخدمات النقابية أن هذا الحكم التاريخى جاء ليرسخ مبادئ الحرية النقابية تماشيا مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر وضمان استقلالية النقابات ، فى وقت اشتدت فيه الهجمة الشرسة على النقابات المستقلة فى محاولة لانتزاع ما استطاع العمال تحقيقه من مكاسب على رأسها تشكيل نقاباتهم المستقلة بحرية تامة.