بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

السبت النطق بالحكم فى دعوى الأحزاب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة حجز دعوى حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، لجلسة بعد غد السبت للنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة، مد أجل الحكم فى الطعون الـ10 المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، لنفس الجلسة.
صدر القراران برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار وائل أبو الليل، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود.
فى الدعوى الأولى كانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى تشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولًا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع: "مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، ومبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، و15 مايو 1971، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية".
ثانيا: تميز برامج الحزب وسياسته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي أو على أساس طبقي أو طائفي أو فتوى أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي.
سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند (أول) من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979.
سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم

الدولة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأي طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق.
ثامنا: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية.
تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.
ويُذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدى الفخراني وأحمد الفضالي ووائل حمدي المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان. وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.

وفى الدعوى الثانية كانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.

يذكر أن كلًا من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، قد أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة.