بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

قانون حماية الآثار ينظم رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.. دعم للترميم والحفاظ على الهوية الحضارية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمثل الآثار المصرية سجلًا حضاريًا فريدًا يعكس تاريخًا ممتدًا لآلاف السنين، وتُعد أحد أهم عناصر القوة الناعمة للدولة ومصدرًا رئيسيًا لجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم. 

الكنوز التاريخية

ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة على وضع أطر قانونية تضمن حماية هذه الكنوز التاريخية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، من خلال توفير الموارد اللازمة لأعمال الصيانة والترميم والتطوير، إلى جانب تنظيم الاستفادة منها بما يحقق التوازن بين حق الجمهور في زيارتها وضرورة صونها من عوامل الزمن والتلف.

وفي هذا الإطار، نظم قانون حماية الآثار قواعد تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، حيث منح الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الجهة المعنية وإخطار وزارة السياحة، سلطة تحديد قيمة الرسوم وفقًا للضوابط التي يقرها القانون.

ووفقًا لنص المادة (39) من قانون حماية الآثار، لا يجوز أن تتجاوز رسوم زيارة المتحف أو الموقع الأثري الواحد مبلغ ألفي جنيه بالنسبة للمواطن المصري، بينما يصل الحد الأقصى للزائر الأجنبي إلى عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

كما أجاز القانون لمجلس الإدارة تحديد رسوم خاصة لفتح المتاحف والمناطق والمواقع الأثرية خارج مواعيد العمل الرسمية، على ألا تتجاوز مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويأتي تنظيم هذه الرسوم في إطار رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالمواقع الأثرية والتعرف على التاريخ المصري العريق، وبين توفير مصادر تمويل تسهم في حماية الآثار واستمرار أعمال الترميم والتطوير، بما يحافظ على هذا الإرث الحضاري باعتباره جزءًا أصيلًا من هوية مصر وتاريخها.