بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم الصلاة إذا أخطأ الإمام في تكبيرات صلاة العيد

بوابة الوفد الإلكترونية

تعد صلاة العيدين من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية في قول، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية.

مدى مشروعية الصلاة إذا أخطأ الإمام في تكبيرات صلاة العيد

إذا نسي الإمام هذه التكبيرات أو بعضها فقد اختلف الفقهاء؛ فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركها، وقرر المالكية تبعًا لذلك أنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات كلها أو بعضها في ركعة وبدأ في القراءة ثم تذكر رجع للتكبير ثم أعاد القراءة مرةً أخرى وسجد للسهو بعد السلام؛ لإعادة القراءة، فإن لم يتذكر التكبير حتى ركع فإنه يكمل صلاته ولا يرجع إلى التكبير ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام.

جاء في "المدونة" (1/ 247، ط. دار الكتب العلمية): [وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ، قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، قال: وهو قول مالك، قال: وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يُكَبِّر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام، قال: وهذا قول مالك] اهـ.

وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 100-101، ط. دار الفكر): [(ص) وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله (ش) يعني أن من نسي تكبير العيد كلًّا، أو بعضًا حتى قرأ فإن لم يركع بالانحناء فإنه يرجع إلى التكبير لأن محله القيام ولم يفت، فإذا رجع فكبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة؛ لأنها إنما شرعت بعد التكبير، واستغنى عن ذكر إعادة القراءة بذكر السجود؛ لأنه لا سبب له غير إعادة القراءة، وعن تقييد الساجد بغير المؤتم لوضوح أنه لا قراءة عليه، فإن انحنى تمادى إمامًا كان أو غيره وأحرى لو رفع من الركوع ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم؛ لأن إمامه يحمله عنه وكان يمكنه الاستغناء عن قوله: "غير المؤتم" بقوله: "فيما سبق ولا سهو على مؤتم حالة القدوة"] اهـ.

بينما ذهب الشافعية إلى أنَّه إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيدين حتى بدأ القراءة وتذكر: عاد إلى التكبير، ولا شيء عليه، فإن لم يَعد إلى التكبير: فلا شيء عليه، ولا يسجد للسهو سواءً أكان الترك سهوًا أم عمدًا.

كيفية صلاة العيد

وصلاة العيد ركعتان يُسَنُّ فيهما أن يُكبِّر المُصَلِّي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام على ما ذهب إليه الشافعية، وهو المروي عن أكثر الصحابة والتابعين -وهو ما عليه عمل الناس اليوم غالبًا-؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 19، ط. دار الفكر): [مذهبنا: أن في الأولى سبعًا وفى الثانية خمسًا، وحكاه الخطابي في "معالم السنن" عن أكثر العلماء، وحكاه صاحب "الحاوي" عن أكثر الصحابة والتابعين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم، وحكاه العبدري أيضا عن الليث وأبي يوسف وداود] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 282، ط. مكتبة القاهرة): [(ويُكَبِّر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح) قال أبو عبد الله: يُكَبِّر في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع؛ لأن بينهما قراءة، ويُكَبِّر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ولا يُعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية، ثم يُكَبِّر ويركع.

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والمزني، وروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الأنصاري، قالوا: يُكَبِّر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا. وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق] اهـ.