بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رسوم العضوية تثير أزمة جديدة للشركات المساهمة فى اتحاد الغرف

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

نشبت الأسبوع الماضى أزمة بين الشركات الاستثمارية الأعضاء فى الاتحاد العام للغرف التجارية بحكم القانون وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بسبب رسوم الغرف المقررة فى القانون رقم 6 لعام 2002.

رفضت الشركات دفع الرسوم بدعوى خضوعها للقانون رقم 8 لعام 97 الخاص بإعفاء الشركات الاستثمارية من رسوم الغرف التجارية على حين يصر الوكيل على رفضه تجديد سجلاتها التجارية قبل سداد متأخراتها السابقة.
أكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس، نائب شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن اشتراك أصحاب الشركات فى الغرف التجارية هو قرار إلزامى حتى يتسنى لها الحصول على تصريح لممارسة التجارة والصناعة دون دفع الرسوم نظراً لأن الشركات المساهمة خاضعة لقانون حوافز الاستثمار.
وأوضح أن الشركات فوجئت دون سابق إنذار برفض موظفى الغرف التجارية تجديد السجل لجميع أصحاب الشركات بدعوى وجود متأخرات مالية عليهم تتمثل فى امتناعهم عن سداد الرسوم وطالبوهم بالسداد بأثر رجعى منذ بدء نشاطهم وهى مبالغ كبيرة تتعدى ملايين الجنيهات، وللأسف هذه الرسوم وضعها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وحصل على موافقة وزيرالصناعة والتجارة الخارجية عليها، معتبراً أن الورزير أخطأ فى إصداره القرار لأنه لا يجوز إلغاء إعفاء نص عليه القانون بقرار وزارى، ولذلك فهناك اتجاه لدى أصحاب الشركات للسير فى طريق الدعاوى القضائية.
وأشار إلى صدور تعليمات من الوكيل لرؤساء الغرف بالعمل على تحصيل رسوم للغرف التجارية، وهو الأمر الذى يكشف عن استهتار المسئولين بالقوانين.
وأشار سيد البوهى، رئيس مجلس إدارة شركة انترناشيونال لصناعة المنسوجات، إلى صدور قرار سابق للدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق عام 2006، بتحصيل الرسوم إلا أنه لم يتم العمل به

لعدم قانونيته وهو القرار نفسه الذى استند إليه رئيس الاتحاد وتعسف فى تطبيقه من خلال توقيع غرامات تأخير على الممتنعين عن دفع الرسوم.
وقال على الصباح، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الاتحاد يبدو فى مطالبته بمتأخرات الرسوم كتاجر أفلس يبحث فى دفاتره القديمة.
من جانبه، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه استند فى إصداره للقرار للقانون 6 لعام 2002 الذى يلزم جميع التجار المشاركين فى الغرف التجارية سواء كانوا شخصية اعتبارية أو أفراداً بدفع الرسوم المقررة وفقاً للقانون ويوقع غرامة عن كل عام تأخير تصل إلى 25٪ من قيمة الاشتراك. أضاف أنه لا يوجد فرد معفى، مشيراً إلى تعليماته فى هذا الشأن واضحة وصريحة اللى عايز يجدد السجل يدفع اللى عليه، رافضاً الادعاءات بالنص على الإعفاءات فى قانون «8».
وقال إنه عند إلزام الشركات بدفع الرسوم يتم ذلك وفقاً لعضويتها فى اتحاد الغرف، وهناك قاعدة قانونية تنص على أن القانون الأحق يلغى الذى يسبقه وقانون الغرف تم تعديله فى عام 2002 أى بعد صدور القانون رقم 8 بعدة سنوات.