بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

هدايا قانون العمل للمرأة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أبوشقة: ضمانات للمرأة العاملة غير مسبوقة تواكب الاتفاقيات الدولية

خبراء: القانون يتيح للمرأة الموازنة بين رعاية بيتها وإخلاصها لعملها

 

تواصل حواء انتصاراتها منذ أن خصص الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 ليكون عامًا للمرأة المصرية، ومنذ ذلك التاريخ تسعى الدولة جاهده لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية حتى أصبحت مصر هى الدولة الأولى التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030، وأقر الرئيس السيسى خارطة طريق للحكومة لتمكين المرأة تحتوى على 34 مؤشرًا تحت 4 بنود رئيسية هى التمكين من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.

وآخر خطوات الدولة تجاه تمكين المرأة من الناحية التشريعية، تصديق مجلس الشيوخ على قانون العمل المقدم من الحكومة الذى يعد انتصارًا جديدًا للمرأة العاملة.

وجاءت المادة «60» من قانون العمل مؤكدة ضرورة إلزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة لأبناء العاملات اللائى يزيد عددهن على المائة سيدة، أو يتعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما أقرت المادة 50 بضرورة تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل.

وكان المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ قد أكد أن مناقشات قانون العمل شملت ضمانات للمرأة العاملة ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم 68 وتتماشى كذلك مع السياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية مدنية تتمتع فيها المرأة بكافة الحقوق والميزان والتيسيرات الممكنة سواء فى فترة الحمل أو الوضع أو رعاية الطفل خلال السنتين التاليتين فى نطاق الراحة المقررة، ولفت «أبوشقة» إلى أن الضمانات تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية فى تحقيق كافة المزايا للمرزة فى كافة المجالات وانحيازه لحقوق المرأة، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسى تعديلًا دستوريًا تضمن تمكينًا جديدًا للمرأة وأكد تخصيص 25٪ من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وكذلك توليها منصب القاضية والسفيرة، وكانت مناقشات مجلس الشعب مؤخرًا قد شملت المادة 40 إلى المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ، وبين المستشار بهاءالدين أبوشقة أن المادة من 49 إلى 56 أكدت الضمانات الخاصة بتشعيل النساء وانتظمت المادة التى جاء نصها «49» مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكان المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع أعمالهم، وجاء فى نص المادة «50» للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى سبق الوضع التى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا بشرط تقديم شهادة طبية مبنيًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه.

وهكذا ومع باقى المواد المنصفة للمرأة تكون خطوة جديدة يناقشها هذا التحقيق على طريق تحقيق مناخ مناسب لعمل المرأة يتحقق فيه التوازن بين العمل ورعاية الطفل.

محسن أبوشيف: الخبير القانونى والمحامى بالنقض والدستورية العليا أكد أن قانون العمل وبالتحديد المادة 50 تمنح المرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر منها المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حدوث الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وبهذا يعد انتصارًا بالحكم للمرأة التى تشهد حاليًا تحقيق عدة انتصارات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار «أبوضيف» إلى أن المادة «60» من قانون العمل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ عليه تجبر صاحب العمل على إنشاء حضانة خاصة إذا وصل عدد العاملات لـ100 سيدة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، مشيرًا إلى أنه يخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وحول ما إذا تقاعست جهة العمل فى تطبيق القانون تجاه حقوق المرأة، رد الخبير القانونى قائلًا على الموظفة حال هذه الواقعة اللجوء إلى القضاء الذى يكفل لها حقوقها القانونية.

 

حماية حقوق المرأة العاملة

دكتورة هالة عدلى حسين، أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية، وأمين المرأة فى اتحاد المبدعين العرب، قالت إن قانون العمل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ يتوافق مع المادة ١١ من الدستور المصرى والذى ألزم نفسه بأن يكفل للمرأة ما تستطيع به التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلباتها، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة.

وحول آلية ضمان حصول المرأة العاملة على المنح القانونية، خاصة وإن كثيرات من السيدات يعانين من الحصول على ساعة الرضاعة خلال السنوات الماضية وهو حق قانونى مكفول لها ومنها تطلب إجازة بدون مرتب لرعاية الطفل، قالت الدكتورة هالة إن هناك كثيرًا من المنظمات المحلية والدولية التى تدافع عن حقوق المرأة، حيث يمكنها التوجه لأحد أفرع المجلس القومى للمرأة أو حقوق الإنسان ليساعدها القطاع القانونى فى الحصول على هذا الحق، كما يجب توعيتها دائما بما لها من حقوق كفلها لها القانون والدستور المصرى الذى الزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة بحقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

وحول موقف المرأة العاملة فى القطاع الخاص من قانون العمل؟، قالت الدكتورة هالة إن القانون إلزامى للقطاعين العام والخاص فإذا تقاعس القطاع الخاص عن تنفيذ القانون توقع عليه العقوبات التى نص عليها القانون.

وأشارت أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية، إلى أن توفير الحضانات لأبناء السيدات العاملات تمكنهن من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهذا ماكفله الدستور المصرى، وتابعت: هناك مادة نصت على زيادة مدة الراحة ساعة إضافية لإرضاع الطفل، ونصت على إجازة الوضع ثلاث مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل، وقد أُلغى الشرط الذى كان موجودًا فى القانون الحالى وهو عمل العاملة لدى صاحب العمل لمدة عشرة أشهر لكى تستحق إجازة الوضع. كما حظرت المسودة فى المادة 51 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. ونصت مادة 55 على ضرورة أن يعلق صاحب العمل الذى يعمل لديه أكثر من خمس عاملات لائحة تشغيل النساء.

وأكدت الدكتورة هالة أن المرأة حصلت على مكتسبات قانونية كثيرة منها التعيين فى القضاء ومجلس الدولة الذى كان مقصورًا على الذكور فقط، وأيضًا صدور كثير من القوانين أو القرارات التى تحمى حقوقها فى التعيين فى المناصب القيادية وتحميها من التعرض لعمليات الختان والتحرش.

وتابعت: المرأة قد حصلت على الكثير من الحقوق الاجتماعية والصحية وهى فى احتياج إلى المزيد من المبادرات الصحية وأيضًا مناقشة كيفية حماية العاملات فى المنازل والقطاع غير الرسمى وهن يمثلن عددًا كبيرًا.

 

مكانة المرأة

وقالت الدكتورة وفاء على، الخبيرة الاقتصادية، إن رقى الأمم يعرف من نسائها فهن جزء من الحل وقيمة مضافة دائمًا، فالمرأة قوة لا يستهان بها، فهى ليست نصف المجتمع، بل المجتمع كله، وما تحصده المجتمعات هو نتاج مجهوداتها وحق المرأة

فى العمل تقره جميع الأديان، فالعمل جزء من العبادة لا تفرقة فيه بين رجل وامرأة، بل وكل الدساتير المصرية تؤكد المساواة، بل إن الدستور يلزم الدولة أن تعمل كل تدابيرها لمساعدة المرأة على المشاركة والانخراط فى سوق العمل ويقدم قانون العمل كل السبل لتيسير عمل المرأة ووضع كل الوسائل التى تساعدها على إنجاز عملها.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن القوانين المنظمة لعمل المرأة موزعة بين اهتمام الدولة بالطفل قدر تعلقها بحماية الأم العاملة مما أعطى المرأة حقوق فى القوانين المختلفة، ويأتى اهتمام الدولة المصرية بالمرأة يومًا بعد يوم وإبرازًا لمكانتها، ولذلك جاءت تعديلات قانون العمل الخاص بالمرأة لتعطى مساحة لمراعاة العبء الذى تتحمله المرأة بجانب العمل من ساعات رضاعة وفترات عناية لطفلها وتأتى كلها لصالح النشء.

ويبلغ عدد الإناث فى مصر طبقًا لآخر تعداد 48.5 مليون نسمة حتى الأول من يناير ٢٠٢١، وتسهم المرأة فى النشاط الاقتصادى بنسبة 18.3%.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن قانون العمل الجديد يمنح المرأة الحامل والمرضع حقوقًا مثل تخفيض ساعات العمل، وهو بذلك ينظر للأهداف البعيدة قبل القريبة فهو ينظر إلى الجيل القادم، فالعاملة المطمئنة نفسيًا تؤثر بأدائها فى عملية التنمية الاقتصادية، خاصة أن القانون يوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للأسر، خصوصًا فى دولة تسعى إلى التنمية المستدامة التى لا تتم إلا بوجود المرأة.

وأكدت الدكتورة وفاء أن تشجيع المرأة على المساهمة فى سوق العمل يأتى أيضًا من باب مكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشى للسكان من خلال دعم ميزانية الأسرة المصرية خاصة لو كانت هى العائل لأسرتها، بالإضافة إلى دعم المجتمع اقتصاديًا ودعم إنتاجيته، خصوصًا أن العمل يساعد المرأة على الاهتمام بقضايا مجتمعها سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو مساعدة الأخرين، بالإضافة إلى أن العمل يظهر ما تتمتع به المرأة من مواهب القيادة والإبداع والعمل ضمن الفريق وقد ترأسه بإمكانياتها وقدرتها فى كافة المجالات وتحقيق المرونة بالقوانين التى تخدم الصالح العام والنمو الاقتصادى والإنتاجية وتخدم عملية التنمية المستدامة مما يعطى دفعة للمرأة لبذل مزيد من الجهد بإرادة لا تلين.

 

آليات تطبيق القانون

والتقطت الدكتورة ولاء شبانة الخبيرة التربوية أطراف الحديث، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تستحق كل الشكر والتقدير لتقدير قيمة المرأة، فصلاح المجتمع من صلاح المرأة، ولولا الاهتمام بصحة المرأة العاملة وحالتها النفسية والاجتماعية لا نعيش حياة كريمة.

وأضافت الدكتورة ولاء، أنه يجب الانتباه إلى المرأة العاملة أكثر من أى سيدة أخرى لما تتحمله من أعباء جسيمة وضغوط نفسية واجتماعية بشكل يومى فهى تتحمل مسئولية العمل ورعاية الأطفال وزوجها ومنزلها ونفسها، ولعل نعمة قوة العاطفة لديها كلمة السر وراء نجاحها فى ميدان العمل وقدرتها على توفيق الوقت بين العمل والمنزل لمواصلة متطلبات الحياة.

وأشارت الخبيرة التربوية إلى أن التصديق على قانون العمل من قبل مجلس الشيوخ لفتة طيبة لتمكين المرأة العاملة بشكل أكبر فى العمل لما تتحمله من أعباء كبيرة بترك طفلها لساعات طويلة سواء فى حضانة أو مع الأقارب فتعيش حالة من الرعب عليهم خاصة إذا كانت الحضانة غير مؤمنة أو دفعتها الظروف لترك الطفل مع أقارب غير مقبولين بالنسبة لها، فكيف لأم أن تنتج فى عملها وهى تعيش حالة من القلق على أبنائها؟

وأشادت بما ألزم به قانون العمل أصحاب الجهات بتوفير حضانة للأطفال لأبناء العاملات وقالت إن هذه الخطوة تسهم فى زيادة إنتاجية العمل خاصة بسبب الراحة النفسية التى ستشعر بها الأم لقرب أبنائها منها، و بذلك يمكنها تقديم العمل على أفضل وجه ممكن، مشيرة إلى أن قمة التوازن بين الدولة والمواطن هى حرص المؤسسة التشريعية على الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة بين صاحب العمل والعاملات.

وطالبت الدكتورة ولاء شبانة بتشريع خاص للقطاع الخاص الذى يعانى فيه العامل من ظُلم بين، فأغلب عقود العاملين مع جهة العمل تكون مؤقتة أو ربما لا تجد معهم عقودًا من الأساس، فتتحايل هذه الجهات على القانون بكون العامل تحت التدريب ومنها يمكن طرده فى أى وقت.

وتابعت: خلال فترة كورونا كان هناك ظلم واضح بين المدرسين العاملين فى كثير من المدارس الخاصة التى منعت عنهم الرواتب بحجة عدم وجود يوم دراسى، على الرغم من تحصيل المدارس للمصروفات الدراسية وتوفير قيمة استهلاك الكهرباء وغيرها من الخدمات.

وشددت الخبيرة التربوية على ضرورة النظر إلى قانون قطاع الأعمال الخاص ومراقبته وإجراء التحريات خاصة أن عدد العاملين فى القطاع الخاص كبير جدًا، وحول آلية نجاح التجربة قالت: إن مكاتب العمل لابد أن تكون لها هيبتها القوية ومكانتها أمام القطاع الحكومى والخاص للحفاظ على حقوق العاملين دون الرجوع إلى الروتين وطلب الرقم التأمينى والعقود خاصة وإن عددًا كبيرًا من العاملين فى القطاع الخاص ليس لديهم عقود وغير مؤمن عليهم.