هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية نجسة؟
أجاب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن سؤال تقول صاحبته: "هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية -الحيض- تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟".
اقرأ أيضًا.. علي جمعة: الشرع الإسلامي طلب من المرأة الدفاع عن وطنها وأرضها وشعبها
وقال "جمعة" إن ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الدورة الشهرية -الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره.
وأوضح رئيس دينية النواب، أنه إذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل.
هل يجب دلك الجسد في الغُسل من الجنابة؟
أوضحت لجنة الفتاوى بدار الإفتاء، أن دلك أعضاء الجسد أثناء الغسل من الجنابة سنةٌ وليس فرضًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ فعنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 185، ط. دار الفكر): [مَذْهَبُنَا أَنَّ دَلْكَ الأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَفِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَوْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ فَوَصَلَ بِهِ وَلَمْ يَمَسَّهُ بِيَدَيْهِ أَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ الْمَطَرِ نَاوِيًا فَوَصَلَ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ أَجْزَأَهُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلا مَالِكًا وَالْمُزَنِيَّ فَإِنَّهُمَا شَرَطَاهُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ].