بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ما حكم الشرع فى الرضاع وحقن اللبن للاطفال وهل يثبت به التحريم فى الزواج ؟

كتاب الله
كتاب الله

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الشرع فى الرضاع وحقن اللبن للاطفال وهل يثبت به التحريم فى الزواج ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال النصوص الواردة قى القراَن والسنة عبَّرت بالرضاع ، والرضاع معروف أنه مَصُّ اللبن من الثدى ، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففى حكمه خلاف ، يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدى ، وبصبه فى الفم ، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط وهو صبه فى الأنف ، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل ، وأبو حنيفة يخالف فى مسألة الجبن ، لزوال اسم اللبن عنه .

 

أما داود وابن حزم الظاهريان فقصرا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط ، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع ، وإنبات اللحم ونشز

العظم يحصل بأية وسيلة تكون ، كما جاء التعبير عن الغرض فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى رواها البخارى وغيره .


وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرِّم عند أبى حنيفة ومالك واحمد، ويحرِّم عند الشافعى، كما يفطر به الصوم . وله رأى آخر كالجمهور، لأن الحقنة فى الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال .


ورأى الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهى لا تكون إلا بمص اللبن من الثدى ، فهم ملتزمون بالنص ، والآخرون ناظرون إلى الحكمة ، والوسائل فى تغير وتطور.