بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

هل يجوز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

الزكاة واجبة فى أصناف حددها القرآن والسنة ، حدد أوعيتها كما حدد مقاديرها ومن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار ، فهل تخرج الزكاة من جنس هذه الأوعية ، أو يجوز إخراج قيمتها نقدا أو من نوع آخر؟ .
جمهور الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال المزكى، لكن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل العين ، كما أجازه مالك فى رواية وكذلك الشافعى فى قول له ، وفى قول آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها . ومن الأدلة على ذلك :


1 -أن زكاة الإبل قد تخرج من غيرها، وهى الغنم ، ففى خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان كما هو معروف .
2 - النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر فى حديث البخارى " من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة ، وعنده الحقة فإنه يؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهما " .
3- ما رواه الدارقطنى وغيره أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن .


ايتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير فى الصدقة ، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . والخميس هنا هو الثوب الذى طوله خمسة أذرع ويقال سمى بذلك لأن أول من عمله هو الخمس أحد ملوك اليمن ، ولم يثبت أن النبى أنكر عليه أن يأخذ القماش بدل الذرة والشعير .
4 - قول النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " رواه البيهقى أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم ، فأى شىء سد حاجتهم جاز .
5 - قول اللَّه تعالى { خذ من أموالهم صدقة} التوبة : 103 ، ولم يخص شيئا من شىء .
هذه هى أدلة جواز إخراج القيمة بدل العين فى الزكاة كما ذكرها القرطبى فى تفسيره "ج 8 ص 175 " :
وأورد دليل الرواية الثانية عن مالك بعدم الجواز- وهو ظاهر المذهب - بأن الحديث يقول " فى خمس من الإبل شاة، وفى أربعين شاة شاة " وقال القرطبى : نص على الشاة ، فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به ، وإذا لم يأت بمأمور به فالأمر باق عليه .
ونوقش هذا الدليل بأنه قد يظهر فى أخذ شاة عن

أربعين شاة، ولكن لا يظهر فى أخذ شاة عن
خمس من الإبل ، فالجنس مختلف وفد يُردُّ ذلك بأن الجنس واحد وهو الأنعام ولا يضر اختلاف النوع ، فيؤخذ من الغنم بدل الإبل .
والاستدلال ضعيف لا يقوى أمام أدلة المجيزين ، وبخاصة الدليل الثانى والثالث ، حيث النص فى الأول على البدل وهو شاتان وعلى القيمة " أو عشرين درهما " وفى الثانى على البدل وهو القماش بدل الحبوب . فما استيسر من أى شىء بَدَلَ ما نص عليه فلا مانع منه ، لأنه صدقة خرجت من ماله لا تنقص عن قيمة ما نص عليه ، وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يستحق الزكاة ، والزكاة فى عروض التجارة تكون من القيمة ، لأنها تقوم عند آخر الحول ، ودليله ما رواه أحمد وأبو عبيد عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه قال : أمرنى عمر رضى اللَّه عنه فقال " أدِّ زكاة مالك . فقلت : ما لى مال إلا جِعَابٌ وأَدَم ، فقال : قومها ثم أدِّ زكاتها " . والجعاب جمع جَعْبة ، وهى كنانة النبال أى كيسها ، والأدم هو الجلد، يقول صاحب المغنى "ج 3 ص 58 " : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا .
وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال .
وبناء على هذه الأقوال أرى أن يراعى مصلحة المزكى فى تجارته الراكدة فيجوز أن يخرجها من السلع ، وقد أشار ابن تيمتة فى فتاويه (ج 1 ص 299 ) إلى مراعاة المصلحة والدين يسر، وحيث توجد المصلحة فثم شرع اللَّه.