بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

غداً آخر موعد لتلقى غرفة السياحة مقترحات تعديل قانون الشركات

غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة

خاطبت غرفة شركات السياحة، أعضاءها، بضرورة إبداء ملاحظات واقتراحات كل شركة حول تعديلات القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المنظم لعمل الشركات، والمعدل برقم قانون ١١٨ لسنة ١٩٨٣، والمزمع التقدم به مجددًا لمجلس النواب.

وقالت الغرفة، فى خطابها للشركات، إن آخر موعد لتلقى مقترحات كل الشركات حول تعديلات القانون، هو غداً الأربعاء ١٧ مارس تمهيدًا لعرضها على وزارة السياحة والآثار، مشيرة إلى أن التعديل سوف يتاح لكافة مواد القانون البالغة ٣٣ مادة، وبينها المادة 2٥ التى تتيح لوزير السياحة أن يصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة إذا تنازلت عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة، وإذا توقفت الشركة عن مزوالة أعمالها مدة ستة أشهر بدون إذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابى فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة أشهر رغم طلب الوزارة، أو إذا باشرت الشركة أعمالًا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.

كما يمكن إلغاء الترخيص إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقًا لإحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص، أو إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق

البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى، أو إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد ١3، ١4، ١6، من هذا القانون، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلًا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز سنة.

ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة، أو إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين لخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبًا إلى حجم نشاطها الإجمالى، وكذا حال لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون- بالنسبة للشركات القائمة- وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ. ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.