بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

هل هناك حديث يقول إن مرور الكلب أو الحمار أمام المصلي يبطل الصلاة ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن هل هناك حديث يقول إن مرور الكلب أو الحمار أمام المصلى يبطل الصلاة ؟ فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالاوقاف وقال روى مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل " وعن أبى ذر قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قال عبد اللَّه بن الصامت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال : يا ابن أخى سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال " الكلب الأسود شيطان " .

 

 

وروى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة ، ورويا عن ابن عباس أنه قال : أقبلت راكبا على حمار أتان والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى، فمررت على بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت فى الصف فلم ينكر علىَّ أحد .

 

وروى أبو داود عن الفضل بن عباس قال : أتانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ونحن فى بادية فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالى ذلك . أمام هذه الأحاديث التى وردت فى كتب الصحاح من رواية البخارى ومسلم . رأى الأئمة الثلاثة أن الصلاة لا تبطل بمرور شىء من هذه الثلاثة المذكورة ولا من غيرها ، فقد روى أبو داود عن أبى سعيد قوله صلى الله عليه وسلم " لا يقطع الصلاة شىء " ورأى أحمد بن حنبل بطلان الصلاة بها . استنادا إلى حديثى أبى هريرة وأبى ذر، ورُدَّ على حديث عائشة بأن البطلان بالمرور لا باللبث ، وهو فى التطوع بصلاة الليل وهو أسهل .


وعلى حديث ابن عباس بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه . وعلى حديث أبى سعيد بأنه ضعيف . وإن كانت تفرقته بين الفرض والنفل لم يسلَم بها أتباعه " المغنى لابن قدامة ج 2

ص 80 - 85 " وتمسك الحنابلة بهذا الحكم بشدة ، لدرجة أنهم رووا حديثا عن أبى داود عن ابن عباس - قال الروى أحسبه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه غير الثلاثة وهو " إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسى واليهودى والمرأة ، ويجزى عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر" لكن ابن قدامة رفض هذا الحديث لعدم الجزم برفعه وفيه ما هو متروك بالإجماع وهو ما عدا الثلاث : المرأة والكلب والحمار، وفى هامش المغنى عن هذا الحديث : إن زيادة الخنزير والمجوسى واليهودى فيها نكارة . وأرى أن الحديث الخاص بهذه الثلاثة لا يقصد منه إبطال الصلاة.

 

بل قد يكون المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه ، لما يحدث للمصلى من خوف من هذين الحيوانين واشتهاء للمرأة. وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لا تسمح بمرور هذه الأشياء أمامه ، ولفت نظرى ما ذكره ابن قدامة أن عائشة قالت معترضة على هذا الحكم : عدلتمونا بالكلاب والحمر، مع أن الرسول كان يصلى وهى معترضة أمامه . وأقول : ليست تسوية فى ألتحقير أبدا ، فالفرق كبير، ولكن الموضوع أساسه الاحتياط لعدم الانشغال فى الصلاة رَهَبًا بمثل الكلب الأسود والحمار، ورَغَبًا بمثل المرأة ، وأثرها فى الانشغال لا ينكر، ومقام الرسول يأبى الانشغال بمثل ذلك ، فما كان يبالى كما تذكر الروايات ولكن غيره .يتأثر فى أغلب الأحوال على الوجه المذكور.