بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ما حكم الشرع فيما يسمى الآن بخلو الرجل ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الشرع فيما يسمى الآن بخلو الرجل ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال شاع بين الناس الآن بسبب تزايد السكان وكثرة الطلب وقلة المعروض من الأراضى والبيوت والمحلات ، وبسبب بعض القوانين الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، أن بعض المستأجرين لبيت أو محل يعطيه لغيره فى مقابل مبلغ يقدره كيف يشاء ، وذلك بدون علم المالك أو موافقته ، وقد يتوارد على هذا المكان المؤجر عدد كبير من الناس عن طريق خلو الرجل الذى اتخذ كحرفة أو مهنة أو تجارة ، بل يحدث أن المستأجر للأرض إذا طلبها منه صاحبها يطلب منه مبلغا كبيرا أو أن يتنازل عن جزء كبير من الأرض فى مقابل إخلائها وتسليمها له .

وإذا كانت بعض القوانين وضعت فى فترة معينة لأغراض معينة ، فقد تغيرت الظروف وضَجَّ الملاك بالشكوى من هذا الظلم الفادح ، وتعطلت بسبب ذلك مشروعات كثيرة كبناء المساكن التى خاف الناس من استغلال أموالهم فيها ، أو ترك المبانى خالية خوف تسلط المستأجر عليها وتعذر استردادها منه .
والنداءات كثيرة لمراعاة الشريعة فى وضع القوانين التى ظهر فسادها بعد تجربتها ، وإذا كانت القوانين غير شرعية فالواجب على المتعاملين أن يبتعدوا عنها ولا يتمسكوا بها، ولا يجوز مطلقا أن يلقوا

المسئولية على واضعيها ليتملصوا هم من التبعة، فالمبدأ الإسلامى معروف : لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق .
وقد وجه سؤال إلى مفتى الديار المصرية الشيخ جاد الحق على جاد الحق فى هذا الموضوع ، فأجاب فى 3 من يوليو سنة 1980 م بما نصه :
أخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه فى نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعا، لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة ، ويصبح هذا - إن تم - من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه بقول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء : 29 ، ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء خالصا بهذا التصرف ، والله سبحانه وتعالى أعلم ."الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3563"