هل يجوز حمل الصبى فى الصلاة
الرحمة بالاطفال من صفات المؤمنين و قال العلماء يشترط فى صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان ، فلو حمل المصلى شيئا نجسا أو أمسك بشىء نجس وكان يتحرك بحركته بطلت صلاته والحديث موضوع السؤال صحيح . ففى صحيح مسلم بشرح النووى "ج 5ص 31" أن النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها .
وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله يقول النووى : فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا طاهرا من طير وشاة وغيرهما ، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها ، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة . وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة . وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم .
ثم يقول : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفل ، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضى الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل فاسد . لأن قوله "يؤم الناس " صريح أو كالصريح فى أنه كان فى الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم
هذا ، ويلاحظ فى كلام النووى أن المفروض فى ثياب الطفل وبدنه الطهارة حتى تتحقق النجاسة ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لا يجوز حملها، وهو المعقول المتفق مع قول العلماء باشتراط الطهارة للصلاة .
مع مراعاة هذا الرأى ينبغي ألا يستغل استغلالا سيئا بكثرة حمل الصبيان فى الصلاة لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع ، فأرى أنه يكون عند الضرورة أو الحاجة ، أى فى حدود ضيقة ، مع التأكد أن جسم الصبى وثوبه طاهران.