ما الحكم فيما لو جاء طرف الخمار بموضع السجود؟
يسأل الكثير من الناس عن ما الحكم فيما لو جاء طرف الخمار على موضع السجود فسجدت عليه ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال وعلى رأى الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذى يتحرك بحركة المصلى، كالكم وطرف الثوب وطرف الخمار ، وكور العمامة التى يلبسها الرجال . ودليلهم على هذا ما رواه البخارى ومسلم عن أنس قال :
كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود . كما قاسوا الجبهة على بقية أعضاء السجود حيث يصح السجود وهى مستورة .
وممن رخص فى السجود على طرف الثوب عطاء وطاوس من التابعين ، وكذلك النخعى والشعبى والأوزاعى، وذلك لاتقاء شدة الحر والبرد من الرمل أو الحصباء التى يسجدون عليها .
ورخص أيضا فى السجود على كور العمامة ومثله -طرف الخمار الحسن البصرى ومكحول وعبد الرحمن بن زيد . وسجد شريح القاضى على برنسه ، والبرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به ، من دُراعة أو جبة أو مِمْطر أو غيره ، وقال الجوهرى : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام . وهو من البرس -بكسر الباء -وهو القطن والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربى كما فى النهاية لابن الأثير: وما روى من أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة فسنده ضعيف ، والاستدلال هو القياس على طرف الثوب المتقدم ذكره .
ودليل الشافعى على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال : شكونا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا-يعنى لم يُزل شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض -كما قال فى الاستدلال على ذلك
قال ابن قدامة فى "المغنى ج 1 ص 561 ، 652" : المستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة .
قال أحمد : لا يعجبنى-أى الستر . إلا فى الحر والبرد . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة . وكان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة يحسر عمامته ، أى يكشف جبهته بإزاحة العمامة عنها . وقال النخعى :
أسجد على جبهتى أحب إلىَّ .
فالخلاصة : أن الجمهور على جواز السجود على طرف الثوب والكم والخمار وكور العمامة ، ولكن يكره إلا عند الحاجة كَشدة الحر والبرد فى موضع السجود . أما الشافعى فلا يرى جواز ذلك أبدا، ورخص فى المنديل الذى يحمله فى يده أن يضعه ليسجد عليه ، كما رخص فى ستر الجبهة لعذر كجراحة يخاف من نرغ العصابة أو الساتر حصول مشقة .
أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز، وتبطل الصلاة به عند الجمهور .
وأبو حنيفة رخص فيه مع كراهة "الفقه على المذاهب الأربعة.