بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ما حكم كشف المرأة لأخي زوجها وعمه وخاله

يسأل الكثير من الناس عن حكم كشف المرأة لأخي زوجها وعمه وخاله فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال العم والخال وأخو الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها، ولا لخال زوجها لأنهم ليسوا محارم.
وإنما المحارم أبو الزوج وابن الزوج وابن ابنه أولاده وآباؤه هم المحارم، فلها أن تكشف لأبي زوجها ولابن زوجها، ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها لأنهم أولاده؛ لقوله جل وعلا: أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] فالبعولة هم الأزواج.
وأما الإخوة، إخوة الزوج وأخواله وأعمامه فليسوا محارم، ولا يجوز الكشف لهم ولا

الخلوة بأحد منهم.

وقال تعالى  "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59) ۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62).