حجز دعوى بطلان المادة 18 من قانون نقابة التمريض لكتابة تقرير بها
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض.
وتنص المادة 18 من قانون نقابة مهنة التمريض على أنه "لوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على